وَالْعقد صَحِيح وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يحط شَيْء
وَالْأَظْهَر
أَنه لَا خِيَار للْمُشْتَرِي
وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار وَقيل للْبَائِع أَيْضا
وَلَو
قَالَ البَائِع اشْتَرَيْته بِمِائَة وَبَاعه مُرَابحَة ثمَّ
زعم أَنه
أَي الثّمن
مائَة وَعشرَة وَصدقَة المُشْتَرِي لم يَصح البيع فِي الْأَصَح
قلت الْأَصَح صِحَّته وَالله أعلم
وَللْبَائِع الْخِيَار وَلَا تثبت الْعشْرَة الْمَذْكُورَة
وان كذبه
أَي البَائِع المُشْتَرِي
وَلم يبين
البَائِع
للغلط وَجها مُحْتملا لم يقبل قَوْله وَلَا بَينته وَله تَحْلِيف المُشْتَرِي أَنه لَا يعرف ذَلِك فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحلف
وان بَين
لغلطه وَجها مُحْتملا
فَلهُ التَّحْلِيف
كَمَا سبق
وَالأَصَح
على التَّحْلِيف
سَماع بَينته
الَّتِي يقيمها بِدَعْوَاهُ وَمُقَابِله لَا تسمع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فِي بَيَان بيع
الْأُصُول وَالثِّمَار
وَغَيرهمَا وَالْأُصُول الشّجر وَالْأَرْض وَالثِّمَار جمع ثَمَر وَهُوَ جمع ثَمَرَة
قَالَ بِعْتُك هَذِه الأَرْض أَو الساحة
وَهِي الفضاء بَين الْأَبْنِيَة
أَتَوْ الْبقْعَة وفيهَا بِنَاء وَشَجر فَالْمَذْهَب أَنه يدْخل فِي البيع
الْبناء وَالشَّجر الرطب
دون الرَّهْن
أَي إِذا قَالَ رهنتك هَذِه الأَرْض فَلَا يدْخل فِيهَا مَا ذكر وَقيل لَا يدْخل فيهمَا
وأصول البقل الَّتِي تبقى
فِي الأَرْض
سنتَيْن
أَو أَكثر أَو أقل وتجز مرَارًا
كالقت
وَهُوَ علف الْبَهَائِم الْمَعْرُوف بالبرسيم
والهندبا
بِالْمدِّ وَالْقصر مَعَ كسر الدَّال أَو تُؤْخَذ ثَمَرَته مرّة بعد أُخْرَى كالنرجس
كالشجر
فَتدخل فِي البيع دون الرَّهْن
وَلَا يدْخل
فِي بيع الأَرْض
مَا يُؤْخَذ دفْعَة كحنطة وشعير وَسَائِر
أَي بَاقِي
الزروع
كالفجل والجزر
وَيصِح بيع الأَرْض المزروعة
هَذَا الزَّرْع الَّذِي لَا يدْخل فِي بيعهَا
على الْمَذْهَب
وَقيل يبطل
وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار ان جَهله
أَي الزَّرْع بِأَن سبقت رُؤْيَته للْأَرْض قبل البيع وَحدث الزَّرْع بَينهمَا فان كَانَ عَالما بالزرع فَلَا خِيَار لَهُ
وَلَا يمْنَع الزَّرْع دُخُول الأَرْض فِي يَد المُشْتَرِي وضمانه إِذا حصلت التَّخْلِيَة
وَأما مَا فِيهَا من الزَّرْع فَلَا يدْخل فِي ضَمَانه
فِي الْأَصَح