للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدَّار

الْأَسْفَل من حجري الرَّحَى على الصَّحِيح

وَمُقَابِله لَا يدْخل

وَيدخل

الْأَعْلَى

أَيْضا من الحجرين

ومفتاح غلق

بِفَتْح اللَّام بِمَا يغلق بِهِ الْبَاب

مُثبت فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يدخلَانِ

وَيدخل

فِي بيع الدَّابَّة نعلها

لَا مقودها وسرجها

وَكَذَا

تدخل

ثِيَاب العَبْد

الَّتِي عَلَيْهِ وَقت عقد البيع

فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح لَا تدخل ثِيَاب العَبْد

فِي بَيْعه

وَالله أعلم

وَلَو مَا يستر عَوْرَته

فرع بَاعَ شَجَرَة رطبَة

دخل عروقها وورقها وَفِي ورق التوت وَجه

أَنه لَا يدْخل

وَدخل

أَغْصَانهَا لَا الْيَابِس

فَلَا يدْخل

وَيصِح بيعهَا بِشَرْط الْقلع

وَتدْخل الْعُرُوق

أَو الْقطع

وَلَا تدخل

وبشرط الابقاء والاطلاق يقتضى

فِي الشَّجَرَة الرّطبَة

الابقاء وَالأَصَح أَنه

أَي الْحَال والشأن

لَا يدْخل

فِي بيعهَا

المغرس

بِكَسْر الرَّاء مَوضِع غرسها

لَكِن يسْتَحق

المُشْتَرِي

منفعَته

أَي المغرس فَيجب على مَالِكه أَن يُمكنهُ مِنْهُ

مَا بقيت الشَّجَرَة

وَمُقَابل الْأَصَح يدْخل المغرس فِي البيع حَتَّى لَهُ بَيْعه بعد قلعهَا

وَلَو كَانَت

الشَّجَرَة الْمَبِيعَة

يابسة لزم المُشْتَرِي الْقلع

فان شَرط إبقاءها بَطل البيع

وَثَمَرَة النّخل الْمَبِيع ان شرطت للْبَائِع أَو المُشْتَرِي عمل بِهِ

سَوَاء كَانَت قبل التَّأْبِير أَو بعده

وَإِلَّا

بَان لم تشرط لوَاحِد

فان لم يتأبره نها شَيْء فَهِيَ للْمُشْتَرِي وَإِلَّا

بِأَن تأبر مِنْهَا شَيْء

فَهِيَ للْبَائِع

والتأبير تشقيق طلع الأناث وذر طلع الذُّكُور فِيهِ وَالْعَادَة الِاكْتِفَاء بتأبير الْبَعْض وَالْبَاقِي يتشق ق بِنَفسِهِ وينبث ريح الذُّكُور إِلَيْهِ

وَمَا يخرج ثمره بِلَا نور

بِفَتْح النُّون أَي زهر

كتين وعنب ان برز ثمره

أَي ظهر

فَللْبَائِع وَإِلَّا

بِأَن لم يبرز

فَلِلْمُشْتَرِي وَمَا خرج فِي نوره ثمَّ سقط

نوره

كمشمش

بِكَسْر ميميه

وتفاح فَلِلْمُشْتَرِي ان لم تَنْعَقِد الثَّمَرَة وَكَذَا

للْمُشْتَرِي

ان انْعَقَدت وَلم يَتَنَاثَر النُّور فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَقُول هِيَ للْبَائِع بعد الِانْعِقَاد

وَبعد التناثر

<<  <   >  >>