للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أعلم وان بيع

الثَّمر

مَعَ الشّجر جَازَ بِلَا شَرط

لقطعه

وَلَا يجوز بِشَرْط قطعه

لِأَن فِيهِ حجرا على الْمَالِك فِي ملكه

وَيحرم بيع الزَّرْع الْأَخْضَر فِي الأَرْض

وَلَا يَصح إِذا لم يبد صَلَاحه

الا بِشَرْط قطعه

فان بَاعه من غير شَرط أَو بِشَرْط الا بَقَاء لم يَصح البيع

فان بيع

الزَّرْع الْمَذْكُور

مَعهَا

أَي الأَرْض

أَو

وَحده

بعد اشتداد الْحبّ جَازَ بِلَا شَرط

وَلَو كَانَ الاشتداد فِي الْبَعْض

وَيشْتَرط لبيعه

أَي الزَّرْع

وَبيع الثَّمر بعد

بَدو

الصّلاح ظُهُور الْمَقْصُود

ليَكُون مرئيا

كتين وعنب

وكل مَالا كمام لَهُ

وشعير

لظُهُوره فِي سنبله

وَمَا لَا يرى حبه كالحنطة والعدس

بِفَتْح الدَّال حَالَة كَونهمَا

فِي السنبل لَا يَصح بَيْعه دون سنبله

لاستتاره

ولامعه

أَي السنبل

فِي الْجَدِيد

لِأَن الْمَقْصُود مِنْهُ مستتر بِمَا لَيْسَ من صَلَاحه وَالْقَدِيم يجوزه

وَلَا بَأْس بكمام

بِكَسْر الْكَاف وعَاء الشَّيْء

لَا يزَال الا عِنْد الْأكل

كالرمان من كل مَا بَقَاؤُهُ فِيهِ من مصْلحَته

وَمَاله كمامان كالجوز واللوز والباقلا

أَي الفول

يُبَاع فِي قشره الْأَسْفَل

لِأَن بَقَاءَهُ فِيهِ من مصْلحَته

وَلَا يَصح فِي الْأَعْلَى

فَلَا يَصح بيع مثل الفول الْأَخْضَر

وَفِي قَول يَصح ان كَانَ رطبا

لتَعلق الصّلاح بِهِ

وبدو صَلَاح الثَّمر ظُهُور مبادئ النضج والحلاوة فِيمَا لَا يَتلون

مُتَعَلق بِظُهُور

وَفِي غَيره

وَهُوَ مَا يَتلون أَي بَدو الصّلاح فِيهِ

بِأَن يَأْخُذ فِي الْحمرَة

كالبلح

أَو السوَاد

كالاجاص وَفِي الْحُبُوب اشتدادها

وَيَكْفِي بَدو صَلَاح بعضه وان قل

لصِحَّة بيع كُله فَيجوز بيع ثَمَرَة أَشجَار اتَّحد نوعها إِذا بدا صَلَاح حَبَّة وَاحِدَة مِنْهَا

وَلَو بَاعَ ثَمَرَة بُسْتَان أَو بساتين بدا صَلَاح بعضه

واتحد جنسه

فعلى مَا سبق فِي التَّأْبِير

فَيتبع مَا لم يبد صَلَاحه مَا بدا صَلَاحه فِي الْبُسْتَان وَالْمُعْتَمد فِي البستانين أَو الْبَسَاتِين عدم التّبعِيَّة فَلَا بُد شَرط الْقطع فِي ثَمَر الآخر

وَمن بَاعَ مَا بدا صَلَاحه

من ثَمَر أَو زرع

لزمَه سقيه قبل التَّخْلِيَة وَبعدهَا

قدر مَا يَنْمُو بِهِ وَيسلم من التّلف

ويتصرف مُشْتَرِيه

أَي مُشْتَرِي مَا بدا صَلَاحه

<<  <   >  >>