للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَا نقص من قِيمَته

وَاخْتِلَاف ورثهما كهما

أَي كاختلافها فِيمَا مر

وَلَو قَالَ بعتكه بِكَذَا فَقَالَ بل وهبتنيه فَلَا تحالف

لِأَنَّهُمَا لم يتَّفقَا على عقد وَاحِد

بل يحلف كل على نفي دَعْوَى الآخر

فَقَط كَسَائِر الدعاوي

فاذا حلف رده مدعى الْهِبَة بزوائده

سَوَاء كَانَت مُتَّصِلَة أم مُنْفَصِلَة

وَلَو ادّعى

أَحدهمَا

صِحَة البيع وَالْآخر فَسَاده فَالْأَصَحّ تَصْدِيق مدعى الصِّحَّة بِيَمِينِهِ

وَمُقَابِله يصدق مدعى الْفساد وَلَو اشْترى عبدا

وَقَبضه

فجَاء بِعَبْد معيب ليَرُدهُ فَقَالَ البَائِع لَيْسَ هَذَا الْمَبِيع صدق البَائِع بِيَمِينِهِ وَفِي مثله فِي السّلم

بِأَن يقبض الْمُسلم الْمُؤَدِّي عَن الْمُسلم فِيهِ ثمَّ يَأْتِي بمعيب ليَرُدهُ فَيَقُول الْمُسلم اليه لَيْسَ هَذَا هُوَ الْمَقْبُوض

يصدق الْمُسلم فِي الْأَصَح

بِيَمِينِهِ أَن هَذَا هُوَ الْمَقْبُوض وَمُقَابل الْأَصَح يصدق الْمُسلم إِلَيْهِ كَالْبيع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي مُعَاملَة الرَّقِيق - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

العَبْد ان لم يُؤذن لَهُ فِي التِّجَارَة لَا يَصح شِرَاؤُهُ بِغَيْر إِذن سَيّده فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح لتَعلق الثّمن بِالذِّمةِ وَلَا حجر لسَيِّده فِيهَا

وعَلى الْمُعْتَمد

يسْتَردّهُ

أَي الْمَبِيع

البَائِع سَوَاء كَانَ فِي يَد العَبْد أَو سَيّده

وَيسْتَرد السَّيِّد الثّمن إِذا أَدَّاهُ الرَّقِيق من مَاله

فان تلف فِي يَده

أَي العَبْد

تعلق الضَّمَان بِذِمَّتِهِ

فَيُطَالب بِهِ بعد الْعتْق لثُبُوته بِرِضا مَالِكه وَأما مَا يتلفه العَبْد أَو يتْلف تَحت يَده بِغَيْر رضَا مَالِكه فَيتَعَلَّق الضَّمَان بِرَقَبَتِهِ

أَو

تلف الْمَبِيع

فِي يَد السَّيِّد فَللْبَائِع تَضْمِينه وَله مُطَالبَة العَبْد بعد الْعتْق واقتراضه

أَي العَبْد

كشرائه

فِي جَمِيع مَا مر وَكَذَا سَائِر عُقُود الْمُعَاوَضَات مَا عدا النِّكَاح أما هُوَ فَلَا يَصح

وان أذن لَهُ

سَيّده

فِي التِّجَارَة تصرف بِحَسب الاذن

ان كَانَ بَالغا رشيدا

فان أذن

لَهُ

فِي نوع

كالثياب

لم يتجاوزه

ويستفيد بالاذن فِي التِّجَارَة مَا هُوَ من لوازمها كالرد بِالْعَيْبِ والمخاصمة

وَلَيْسَ لَهُ

بالاذن فِي

<<  <   >  >>