للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

نِفَاس

أَثَره

أَي الدَّم

مسكا

فتجعله فِي قطنه وَتدْخلهَا الْفرج بعد الْغسْل

وَإِلَّا

بِأَن لم يَتَيَسَّر الْمسك

فنحوه

مِمَّا فِيهِ حرارة من الطّيب وَإِلَّا فَيَكْفِي المَاء فِي دفع الْكَرَاهَة

وَلَا يسن تجديده

أَي الْغسْل

بِخِلَاف الْوضُوء

فَيسنّ تجديده إِذا صلى بِالْأولِ صَلَاة مَا

وَيسن أَن لَا ينْقض مَاء الْوضُوء عَن مد

وَهُوَ رَطْل وَثلث بغدادي

وَالْغسْل عَن صَاع

وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد

وَلَا حد لَهُ

أَي للْمَاء فَلَو نقص وأسبغ كفى وَمن بِهِ نجس

وَلَو حكميا

يغسلهُ ثمَّ يغْتَسل وَلَا تَكْفِي لَهما غسلة

وَاحِدَة

وَكَذَا فِي الْوضُوء قلت الْأَصَح تكفيه

غسلة وَاحِدَة إِذا زَالَت بهَا النَّجَاسَة وَالله أعلم وَمن اغْتسل لجنابة وَنَحْوهَا وَنَحْو

جُمُعَة

كعيد بِأَن نواهما

حصلا أَو لأَحَدهمَا

بَان نَوَاه

حصل فَقَط

عملا بِمَا نَوَاه

قلت وَلَو أحدث

حَدثا أَصْغَر

ثمَّ أجنب أَو عَكسه

بِأَن أجنب ثمَّ أحدث

كفى الْغسْل وَأَن لم ينْو مَعَه الْوضُوء

على الْمَذْهَب

لاندراجه فِيهِ وَمُقَابِله وَجْهَان أَحدهمَا لَا يَكْفِي وان نوى مَعَه الْوضُوء وَالثَّانِي يَكْفِي إِن نوى وَإِلَّا فَلَا

وَالله أعلم

وَفِي الْعَكْس طَرِيق قَاطع بالاكتفاء لتقدم الْأَكْبَر فَعبر بِالْمذهبِ نظرا لهَذَا الطَّرِيق فِي هَذِه الصُّورَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب النَّجَاسَة وإزالتها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَهِيَ سَبَب وإزالتها مقصد وَهِي لُغَة كل مَا يستقذر وَشرعا مستقذر يمْنَع من صِحَة الصَّلَاة حَيْثُ لَا مرحض

هِيَ

أَي الْأَعْيَان النَّجِسَة

كل مُسكر مَائِع

كَالْخمرِ والنبيذ وَاحْترز بالمائع عَن مثل الْحَشِيش فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ حَرَامًا لَيْسَ بِنَجس

وكلب

وَلَو معلما للصَّيْد

وخنزير وفرعهما

أَي فرع كل مِنْهُمَا مَعَ الآخر أَو مَعَ غَيره من الْحَيَوَان وَلَو الْآدَمِيّ

وميتة غير الْآدَمِيّ والسمك وَالْجَرَاد

وَإِن لم يسل دَمهَا وَأما ميتَة الْمَذْكُورَات فطاهرة

وَدم

وَلَو من كبد

وقيح

لِأَنَّهُ دم فَاسد وَكَذَا مَاء النفاطات إِن تَغَيَّرت رَائِحَته

وقيء

وَهُوَ الْخَارِج من الْمعدة وَإِن لم يتَغَيَّر

وروث

وَهُوَ والعذرة مُتَرَادِفَانِ

وَبَوْل

وَلَو من مَأْكُول اللَّحْم

ومذى

<<  <   >  >>