للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ مُوسِرًا نفذ الْعتْق وَإِلَّا فَلَا

أَو

وجدت

بعده

أَي فكاك الرَّهْن

نفذ

الْعتْق

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله يَقُول التَّعْلِيق بَاطِل كالتنجير فَلَا ينفذ

وَلَا

يَصح

رَهنه

أَي الْمَرْهُون

لغيره

أَي الْمُرْتَهن وَأما الرَّهْن عِنْده فَتقدم الْخلاف فِيهِ

وَلَا التَّزْوِيج

للْأمة الْمَرْهُونَة من غَيره فَلَو زوج الْأمة الْمَرْهُونَة وَلَو لزَوجهَا الأول كَانَ العقد بَاطِلا أما زواجها للْمُرْتَهن فَصَحِيح وَكَذَا الرّجْعَة صَحِيحَة

وَلَا الاجارة

من غَيره

ان كَانَ الدّين حَالا أَو يحل قبلهَا

أَي قبل انْقِضَاء مدَّتهَا أما اذا كَانَ يحل بعْدهَا أَو مَعهَا فَتَصِح الاجارة

وَلَا الْوَطْء

للمرهونة وَأما بَقِيَّة التمتعات فَتجوز اذا أَمن الْوَطْء

فان وطئ

وَلَو مَعَ علمه بِالتَّحْرِيمِ

فَالْوَلَد حر

نسيب

وَفِي نُفُوذ الِاسْتِيلَاد أَقْوَال الاعتاق

السَّابِقَة وأظهرها نُفُوذه من الْمُوسر دون الْمُعسر

فان لم ننفذه

بِأَن كَانَ مُعسرا

فانفك

الرَّهْن من غير بيع

نفذ

الِاسْتِيلَاد بِخِلَاف الاعتاق

فِي الْأَصَح

واذا انْفَكَّ بِالْبيعِ فَعَادَت الى ملكه نفذ الِاسْتِيلَاد

فَلَو مَاتَت

الْأمة الَّتِي أولدها الرَّاهِن

بِالْولادَةِ غرم قيمتهَا

لتَكون

رهنا

مَكَانهَا من غير انشاء

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يغرم لبعد اضافة الْهَلَاك الى الْوَطْء

وَله

أَي الرَّاهِن

كل انْتِفَاع لَا ينقصهُ

أَي الْمَرْهُون

كالركوب وَالسُّكْنَى

واذا أَخذ الرَّاهِن الْمَرْهُون للِانْتِفَاع الْجَائِز فَتلف فِي يَده من غير تَقْصِير لم يضمنهُ

لَا الْبناء وَالْغِرَاس

وَله زراعة مَا يُدْرِكهُ قبل حُلُول الدّين أَو مَعَه ان لم ينقص الزَّرْع قيمَة الأَرْض

فان فعل

الْبناء وَالْغِرَاس

لم يقْلع قبل الْأَجَل وَبعده

يقْلع

ان لم تف الأَرْض بِالدّينِ وزادت بِهِ

أَي الْقلع وَلم يَأْذَن الرَّاهِن فِي بَيْعه مَعهَا أما اذا وفت قيمَة الأَرْض بِالدّينِ أَو لم تزد بِالْقَلْعِ أَو أذن الرَّاهِن فِي بَيْعه مَعَ الأَرْض فَلَا يقْلع بل يُبَاع مَعَ الأَرْض فِي الْأَخِيرَتَيْنِ

ثمَّ ان أمكن الِانْتِفَاع

بالمرهون بِمَا أَرَادَهُ الرَّاهِن

بِغَيْر اسْتِرْدَاد

لَهُ كَأَن يرْهن رَقِيقا لَهُ صَنْعَة كخياطة يُمكنهُ أَن يعملها عِنْد الْمُرْتَهن

لم يسْتَردّ

من الْمُرْتَهن لأجل عَملهَا

وَإِلَّا

أَي ان لم يُمكن الِانْتِفَاع بِهِ بِغَيْر اسْتِرْدَاد كركوب الدَّابَّة أَو سُكْنى دَار

فيسترد وَيشْهد

الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بالاسترداد للِانْتِفَاع

ان اتهمه

شَاهِدين أَو رجلا وَامْرَأَتَيْنِ فان وثق لم يشْهد

وَله

أَي الرَّاهِن

باذن الْمُرْتَهن مَا مَعْنَاهُ

من الْوَطْء وَغَيره وَيبْطل الرَّهْن بالاعتاق وَمَا فِي مَعْنَاهُ

وَله

أَي الْمُرْتَهن

الرُّجُوع

عَن الاذن

قبل تصرف الرَّاهِن فان تصرف جَاهِلا بِرُجُوعِهِ فكتصرف وَكيل جهل عَزله

من مُوكله وَسَيَأْتِي أَن

<<  <   >  >>