نجس
وَكَذَا مُسْتَعْمل
وَلَا ممزوج بمائع
كخل
فِي الأَصْل وَمُقَابِله أَنه يَكْفِي التُّرَاب الممزوج
وَمَا تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن
أَي لم يتَنَاوَل غير لبن للتغذي فِي الْحَوْلَيْنِ
نضح
بِأَن يرش عَلَيْهِ مَاء يعمه بعد عصره من الْبَوْل من غير سيلان بِخِلَاف الصبية وَمن تعاطى غير اللَّبن لابد فِي بولهما من الْغسْل ويتحقق بالسيلان
وَمَا تنجس بِغَيْرِهِمَا
أَي الْكَلْب وَبَوْل الصَّبِي
إِن لم تكن عين
بِأَن تَيَقّن وجودهَا وَلم يدْرك لَهَا طعم وَلَا لون وَلَا ريح كفى جرى المَاء على ذَلِك الْمحل وَإِن كَانَت
هُنَاكَ عين وَجب إِزَالَة الطّعْم وَأَن عسر وَلَا يضر بَقَاء لون أَو ريح عسر زَوَاله بِخِلَاف مَا إِذا سهل
وَفِي الرّيح قَول
أَنه يضر بَقَاؤُهُ كالطعم
قلت فَإِن بقيا مَعًا ضرا على الصَّحِيح وَالله أعلم
فترتكب الْمَشَقَّة فِي زوالهما وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يضر اجْتِمَاعهمَا وَتجب الِاسْتِعَانَة فِي الطّعْم بِغَيْر المَاء من أشنان وصابون وَفِي غَيره إِن قدر على ذَلِك بِمَا يجب تَحْصِيل المَاء بِهِ للطَّهَارَة
وَيشْتَرط وُرُود المَاء
على الْمحل إِن كَانَ قَلِيلا
لَا الْعَصْر
لَهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله فِي الأول أَنه لَا يضر وُرُود النَّجس على المَاء إِن كَانَ بِفعل عَاقل بِخِلَاف الرّيح وَفِي الثَّانِي إِن قُلْنَا بِطَهَارَة الغسالة وَهُوَ الْأَظْهر فَلَا يشْتَرط الْعَصْر وَإِلَّا اشْترط
وَالْأَظْهَر طَهَارَة غسالة تنفصل بِلَا تغير وَقد طهر الْمحل
مُقَابل الْأَظْهر أَنَّهَا نَجِسَة مَعَ هَذِه الْقُيُود وَإِذا تَغَيَّرت أَو لم يطهر الْمحل أَو زَاد وَزنهَا بِالنَّجَاسَةِ فَهِيَ نَجِسَة بِلَا خلاف كل هَذَا إِذا كَانَت قَليلَة أما الْكَثِيرَة إِذا لم تَتَغَيَّر فَهِيَ مطهرة وَإِن لم يطهر الْمحل
وَلَو نجس مَائِع
غير المَاء
تعذر تَطْهِيره وَقيل يطهر الدّهن بِغسْلِهِ
وَكَيْفِيَّة تَطْهِيره أَن يصب المَاء عَلَيْهِ ويكاثره ثمَّ يُحَرك حَتَّى يظنّ وُصُوله لجميعه ثمَّ يتْرك ليعلو وَمحل الْخلاف إِذا تنجس الدّهن بِمَا لَا دهنية فِيهِ أما إِذا تنجس بِمَا فِيهِ دهنية كودك الْميتَة لم يطهر بِلَا خلاف وَيسْتَحب غسل النَّجَاسَة ثَلَاثًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب التَّيَمُّم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ لُغَة الْقَصْد وَشرعا إِيصَال التُّرَاب إِلَى الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ بَدَلا عَن الْوضُوء وَالْغسْل
يتَيَمَّم الْمُحدث وَالْجنب
وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَكَذَا من طلب مِنْهُ غسل مسنون أَو وضوء مسنون
لأسباب