للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأعْطى مَاله وَقيل يشْتَرط فك القَاضِي فَلَو بدر بعد ذَلِك حجر

أى حجر القَاضِي

عَلَيْهِ

لاغيره ويسحب للْقَاضِي إِذا حجر عَلَيْهِ أَن يرد أمره إِلَى الْأَب وَالْجد فان لم يَكُونُوا فالى أَقَاربه

وَقيل يعود الْحجر بِلَا إِعَادَة

كالجنون

ولوفسق

بعد بُلُوغه رشيدا

لم يحْجر عَلَيْهِ فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يحْجر

وَمن حجر عَلَيْهِ لسفه

أى سوء تصرف

طَرَأَ فَوَلِيه القَاضِي وَقيل وليه فِي الصغر وَلَو طَرَأَ جُنُون فَوَلِيه وليه فِي الصغر

وَهُوَ الْأَب ثمَّ الْجد

وَقيل

وليه

القَاضِي وَلَا يَصح من الْمَحْجُور عَلَيْهِ لسفه بيع وَلَا شِرَاء

وَلَو فِي الذِّمَّة

وَلَا إِعْتَاق

وَلَا

هبة

مِنْهُ أما الْهِبَة لَهُ فَيصح قبُوله لَهَا

وَلَا

نِكَاح

يقبله لنَفسِهِ

بِغَيْر إِذن وليه

وَأما باذنه فَيصح

فَلَو اشْترى أَو اقْترض وَقبض وَتلف الْمَأْخُوذ فِي يَده أَو أتْلفه فَلَا ضَمَان فِي الْحَال وَلَا بعد فك الْحجر سَوَاء علم حَاله من عَامله أَو جهل

وَعدم الضَّمَان ظَاهرا وَأما بَاطِنا فَيلْزمهُ بعد فك الْحجر وَهَذَا إِذا تعامل مَعَ رشيد وَأما اذا تعامل مَعَ غَيره فانه يضمنهُ

وَيصِح باذن الْوَلِيّ نِكَاحه لَا التَّصَرُّف المالى

كَالْبيع وَالشِّرَاء

فِي الْأَصَح

فَلَا يَصح بَيْعه باذن وليه وَمُقَابل الْأَصَح يَصح

ولايصح اقراره بدين

أسْند وُجُوبه الى مَا

قبل الْحجر أَو بعده وَكَذَا باتلاف المَال فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يقبل وَمحل الْخلاف فِي عدم الْمُطَالبَة بِحَسب الظَّاهِر وَأما بَاطِنا فَيجب عَلَيْهِ بعد فك الْحجر أَدَاؤُهُ اذا كَانَ صَادِقا

وَيصِح

إِقْرَاره

بِالْحَدِّ وَالْقصاص

وَيصِح

طَلَاقه وخلعه

لزوجته وَلَو بِدُونِ الْمهْر

وظهاره ونفيه النّسَب بِلعان

وَلما وَلدته أمته بِحلف

وَحكمه فِي الْعِبَادَة كالرشيد لَكِن لَا يفرق الزَّكَاة بِنَفسِهِ

نعم ان أذن لَهُ الولى وَعين الْمَدْفُوع اليه صَحَّ صرفه

واذا أحرم بِحَجّ فرض

وَلَو بِنذر

أعْطى الولى كِفَايَته لثقة ينْفق عَلَيْهِ فِي طَرِيقه

وَلَو باجرة

وان احرم بتطوع وزادت مُؤنَة سَفَره عَن نَفَقَته الْمَعْهُودَة

<<  <   >  >>