للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الصُّلْح - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

هُوَ لُغَة قطع النزاع وَشرعا عقد يحصل بِهِ ذَلِك

هُوَ قِسْمَانِ أَحدهمَا يجْرِي بَين المتداعيين وَهُوَ نَوْعَانِ أَحدهمَا صلح على اقرار فَإِن جرى على عين غير المدعاة

كَأَن ادّعى زيد على عَمْرو دَارا فَأقر لَهُ بهَا صَالحه عَنْهَا بِثَوْب مثلا

فَهُوَ بيع

للعين المدعاة

بِلَفْظ الصُّلْح تثبت فِيهِ

أَي فِي هَذَا الصُّلْح

أَحْكَامه

أَي البيع

كالشفعة وَالرَّدّ بِالْعَيْبِ وَمنع تصرفه

فِي الْمصَالح عَلَيْهِ

قبل قَبضه وَاشْتِرَاط التَّقَابُض ان اتفقَا

أَي الْمصَالح عَنهُ والمصالح عَلَيْهِ

فِي عِلّة الرِّبَا

وَغير ذَلِك مِمَّا مر فِي البيع

أَو

جرى الصُّلْح من الْعين

على مَنْفَعَة فإجارة تثبت أَحْكَامهَا

أَي الأجارة واذا صَالحه من الْعين على مَنْفَعَتهَا فاعارة

أَو

جرى الصُّلْح

على بعض الْعين المدعاة

كنصفها

فهبة لبعضها

الْبَاقِي

لصَاحب الْيَد فَتثبت أَحْكَامهَا

أَي الْهِبَة من اشْتِرَاط الْقبُول وَغَيره

وَلَا يَصح

الصُّلْح فِي هَذِه

بِلَفْظ البيع

لعدم الثّمن

وَالأَصَح صِحَّته بِلَفْظ الصُّلْح

وَيُسمى صلح حطيطة كَمَا يُسمى الأول صلح مُعَاوضَة وَمُقَابِله لَا يَصح

وَلَو قَالَ من غير سبق خُصُومَة صالحني عَن دَارك بِكَذَا

فَأَجَابَهُ

فَالْأَصَحّ بُطْلَانه

إِذْ لفظ الصُّلْح يَسْتَدْعِي سبق الْخُصُومَة وَمُقَابِله يَصح

وَلَو صَالح من دين

يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ لَا كرأس لم

على عين صَحَّ فان توافقا

أَي الدّين وَالْعين

فِي عِلّة الرِّبَا

كالصلح عَن فضَّة بِذَهَب

اشْترط قبض الْعِوَض فِي الْمجْلس والا

أَي ان لم يتوافق الْمصَالح مِنْهُ الدّين والمصالح عَلَيْهِ لَا بِقَيْد كَونه عينا كالصلح عَن مائَة دِرْهَم فضَّة دين بأردب قَمح مثلا

فان كَانَ الْعِوَض عينا

كالمثال الْمَذْكُور

لم يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يشْتَرط

أَو

كَانَ الْعِوَض

دينا

كصالحتك عَن الدَّرَاهِم الَّتِي فِي ذِمَّتك بِكَذَا

اشْترط تَعْيِينه فِي الْمجْلس وَفِي قَبضه الْوَجْهَانِ

أصَحهمَا لَا يشْتَرط

وان صَالح من دين على بعضه فَهُوَ ابراء عَن بَاقِيه

فتأتي فِيهِ أَحْكَامه وَلَا يشْتَرط قبض الْبَاقِي

<<  <   >  >>