للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يصحان

وَالأَصَح صِحَة حِوَالَة الْمكَاتب سَيّده بالنجوم

على انسان لوُجُود اللُّزُوم من جِهَة السَّيِّد والمحال عَلَيْهِ

دون حِوَالَة السَّيِّد

غَيره

عَلَيْهِ

أَي الْمكَاتب لِأَن الْكِتَابَة جَائِزَة من جِهَة الْمكَاتب وَمُقَابل الْأَصَح تصح

وَيشْتَرط الْعلم

أَي علم الْمُحِيل والمحتال

بِمَا يُحَال بِهِ وَعَلِيهِ قدرا

كمائة

وَصفَة

مُعْتَبرَة فِي السّلم

وَفِي قَول تصح بِإِبِل الدِّيَة وَعَلَيْهَا

وَالْأَظْهَر الْمَنْع للْجَهْل بصفتها

وَيشْتَرط تساويهما

أَي الْمحَال بِهِ وَعَلِيهِ

جِنْسا

فَلَا تصح بِالدَّرَاهِمِ على الدَّنَانِير

وَقدرا

فَلَا تصح بِخَمْسَة على عشرَة وَيصِح أَن يحِيل بِخَمْسَة على خَمْسَة من الْعشْرَة

وَكَذَا حلولا وأجلا

وَقدر الْأَجَل

وَصِحَّة وكسرا فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله ان كَانَ النَّفْع فِيهِ للمحتال جَازَ والا فَلَا وَلَا يتعبر انفاقهما فِي الرَّهْن وَلَا فِي الضَّمَان

وَيبرأ بالحوالة الْمُحِيل عَن دين الْمُحْتَال والمحال عَلَيْهِ عَن دين الْمُحِيل ويتحول حق الْمُحْتَال إِلَى ذمَّة الْمحَال عَلَيْهِ

وَمعنى صَيْرُورَته فِي ذمَّته أَنه لزم الذِّمَّة وَيكون الَّذِي انْتقل اليه الْمُحْتَال غير الَّذِي كَانَ لَهُ

فان تعذر بفلس أَو جحد

مِنْهُ للدّين أَو الْحِوَالَة

وَحلف

على ذَلِك

وَنَحْوهمَا

كموت

لم يرجع

الْمُحْتَال

على الْمُحِيل فَلَو كَانَ مُفلسًا عِنْد الْحِوَالَة وجهله الْمُحْتَال فَلَا رُجُوع لَهُ

لِأَنَّهُ مقصر بترك الْبَحْث

وَقيل لَهُ الرُّجُوع ان شَرط يسَاره

لَا خلاف الشَّرْط

وَلَو أحَال المُشْتَرِي

البَائِع

بِالثّمن فَرد الْمَبِيع بِعَيْب بطلت فِي الْأَظْهر

لارْتِفَاع الثّمن وَمُقَابِله لَا تبطل

أَو

أحَال

البَائِع

على المُشْتَرِي

بِالثّمن فَوجدَ الرَّد

للْمَبِيع

لم تبطل على الْمَذْهَب

سَوَاء أَقبض الْمُحْتَال المَال أم لَا وَالطَّرِيق الثَّانِي طرد الْقَوْلَيْنِ فِي المسئلة قبلهَا

وَلَو بَاعَ عبدا وأحال بِثمنِهِ ثمَّ اتّفق الْمُتَبَايعَانِ والمحتال على حُرِّيَّته أَو ثبتَتْ بِبَيِّنَة بطلت الْحِوَالَة

لِأَنَّهُ بَان أَن لَا ثمن فَيرد الْمُحْتَال مَا أَخذه على المُشْتَرِي وَيبقى حَقه فِي ذمَّة البَائِع كَمَا كَانَ

وان كذبهما الْمُحْتَال

فِي الْحُرِّيَّة

وَلَا بَيِّنَة حلفاه على نفي الْعلم

بهَا فَيَقُول وَالله لَا أعلم حُرِّيَّته

ثمَّ يَأْخُذ المَال من المُشْتَرِي

وَيرجع الْمُشْتَرى بِهِ على البَائِع فان نكل الْمُحْتَال عَن

<<  <   >  >>