للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْأَظْهر

وَمُقَابِله الْمَنْع وَالْملك فِيهَا للْوَكِيل

لَا

يَصح التَّوْكِيل

فِي الاقرار فِي الْأَصَح

بِأَن يَقُول وَكلتك لتقر عني لفُلَان بِكَذَا وَمُقَابل الْأَصَح يَصح

وَيصِح

التَّوْكِيل

فِي اسْتِيفَاء عُقُوبَة آدَمِيّ كقصاص وحد قذف

وَكَذَا يجوز للامام التَّوْكِيل فِي حُدُود الله

وَقيل لَا يجوز

استيفاؤها

إِلَّا بِحَضْرَة الْمُوكل وَليكن الْمُوكل فِيهِ مَعْلُوما من بعض الْوُجُوه وَلَا يشْتَرط علمه من كل وَجه فَلَو قَالَ وَكلتك فِي كل قَلِيل وَكثير أَو فِي كل أموري أَو فوضت اليك كل شَيْء

لى

لم يَصح

التَّوْكِيل لما فِيهِ من الْغرَر

وان قَالَ فِي بيع أَمْوَالِي وَعتق أرقائي صَحَّ

وان لم تكن أَمْوَاله مَعْلُومَة

وان وَكله فِي شِرَاء عبد وَجب بَيَان نَوعه

كتركي

أَو دَار وَجب بَيَان الْمحلة وَالسِّكَّة

أَي الحارة

لَا قدر الثّمن فِي الْأَصَح

فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَمُقَابِله يلْزم بَيَان قدره

وَيشْتَرط من الْمُوكل لفظ يقتضى رِضَاهُ كوكلتك فِي كَذَا أَو فوضته اليك أَو أَنْت وَكيل فِيهِ فَلَو قَالَ بِعْ أَو أعتق حصل الاذن وَلَا يشْتَرط الْقبُول لفظا وَقيل يشْتَرط وَقيل يشْتَرط فِي صِيغ الْعُقُود كوكلتك دون صِيغ الْأَمر كبع أَو أعتق

أما الْقبُول معنى وَهُوَ الرِّضَا بِالْوكَالَةِ فَلَا بُد مِنْهُ فَلَو رد فَقَالَ لَا أقبل أَولا أفعل بطلت

وَلَا يَصح تَعْلِيقهَا بِشَرْط

كاذا قدم زيد فقد وَكلتك

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح

فان نجزها وَشرط للتَّصَرُّف شرطا جَازَ

كوكلتك فِي بيع دَاري وبعها بعد شهر فَتُصْبِح الْوكَالَة وَلَا يتَصَرَّف إِلَّا بعد الشَّهْر

وَلَو قَالَ وَكلتك وَمَتى عزلتك فَأَنت وَكيلِي صحت فِي الْحَال فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا تصح

وَفِي عوده وَكيلا بعد الْعَزْل الْوَجْهَانِ فِي تَعْلِيقهَا

وَالأَصَح عدم الْعود كَمَا أَن الْأَصَح فَسَاد التَّعَلُّق

ويجريان

أَي الْوَجْهَانِ

فِي تَعْلِيق الْعَزْل

كَقَوْلِه إِذا طلعت الشَّمْس فَأَنت مَعْزُول أصَحهمَا عدم صِحَّته

<<  <   >  >>