وان ساوته كل وَاحِدَة فَالْأَظْهر الصِّحَّة وَحُصُول الْملك فيهمَا للْمُوكل
وَلَيْسَ لَهُ بيع إِحْدَاهمَا وَلَو بِدِينَار ليَأْتِي بِهِ وبالأخرى وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول ان اشْترى فِي الذِّمَّة فللموكل وَاحِدَة بِنصْف دِينَار وَالْأُخْرَى للْوَكِيل وَيرد على الْمُوكل نصف دِينَار وان اشْترى بِعَين الدِّينَار فقد اشْترى شَاة باذن وشَاة بِغَيْر إِذن فَيبْطل فِي شَاة وَيصِح فِي شَاة
وَلَو أمره بِالشِّرَاءِ بِمعين
أَي بِشَيْء من مَاله معِين
فَاشْترى فِي الذِّمَّة لم يَقع للْمُوكل
بل للْوَكِيل
وَكَذَا عَكسه
وَهُوَ إِذا قَالَ اشْتَرِ فِي الذِّمَّة وادفع هَذَا عَنهُ فَاشْترى بِالْعينِ فَلَا يَقع للْمُوكل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقع للْمُوكل
وَمَتى خَالف
الْوَكِيل
الْمُوكل فِي بيع مَاله
بِأَن بَاعه على غير الْوَجْه الْمَأْذُون فِيهِ
أَو
فِي
الشِّرَاء بِعَيْنِه
بِأَن اشْترى بِعَين مَاله على وَجه لم يَأْذَن لَهُ فِيهِ
فتصرفه بَاطِل وَلَو اشْترى فِي الذِّمَّة
غير الْمَأْذُون فِيهِ
وَلم يسم الْمُوكل وَقع للْوَكِيل
وان نوى الْمُوكل
وان سَمَّاهُ فَقَالَ البَائِع بِعْتُك فَقَالَ اشْتريت لفُلَان فَكَذَا
يَقع للْوَكِيل وتلغو التَّسْمِيَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يبطل العقد
وان قَالَ بِعْت موكلك زيدا فَقَالَ اشْتريت لَهُ فَالْمَذْهَب بُطْلَانه
أَي العقد وَذَلِكَ فِي مُوَافق الاذن لعدم الْخطاب بَين الْمُتَعَاقدين
وَيَد الْوَكِيل يَد أَمَانَة وان كَانَ بِجعْل
فَلَا يضمن مَا تلف فِي يَده بِلَا تعد
فان تعدى
بِلبْس ثوب مثلا
ضمن وَلَا يَنْعَزِل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَنْعَزِل
وَأَحْكَام العقد تتَعَلَّق بالوكيل دون الْمُوكل فَيعْتَبر فِي الرُّؤْيَة وَلُزُوم العقد بمفارقة الْمجْلس والتقابض فِي الْمجْلس حَيْثُ يشْتَرط
كالربوي وَرَأس مَال السّلم
الْوَكِيل دون الْمُوكل واذا اشْترى الْوَكِيل طَالبه البَائِع بِالثّمن ان كَانَ دَفعه اليه الْمُوكل
وَله مُطَالبَة الْمُوكل أَيْضا
والا
بِأَن لم يَدْفَعهُ اليه
فَلَا
يُطَالِبهُ
ان كَانَ الثّمن معينا وان كَانَ فِي الذِّمَّة طَالبه
بِهِ دون الْمُوكل
ان أنكر وكَالَته أَو قَالَ لَا أعلمها
لِأَنَّهُ يحْسب الظَّاهِر يَشْتَرِي لنَفسِهِ
وان اعْترف بهَا طَالبه أَيْضا فِي الْأَصَح كَمَا يُطَالب الْمُوكل وَيكون