دِينَارا مثلا وَهِي تَسَاوِي ذَلِك
وَزعم أَن الْمُوكل أمره
بِالشِّرَاءِ بهَا
فَقَالَ
الْمُوكل
بل بِعشْرَة
وَلَا بَيِّنَة لوَاحِد
حلف
الْمُوكل ثمَّ ينظر
فان اشْترى بِعَين مَال الْمُوكل وَسَماهُ فِي العقد
وَقَالَ المَال لَهُ
أَو
لم يسمه لَكِن
قَالَ بعده اشْتَرَيْته
الأولى اشْتَرَيْتهَا أَي الْجَارِيَة
لفُلَان وَالْمَال لَهُ وَصدقه البَائِع
فِي ذَلِك أَو قَامَت بَيِّنَة ذَلِك
فَالْبيع بَاطِل
فِي الصُّورَتَيْنِ
وان كذبه
البَائِع وَلَا بَيِّنَة
حلف على نفي الْعلم بِالْوكَالَةِ وَوَقع الشِّرَاء للْوَكِيل
وَيسلم الثّمن الْمعِين وَيرد بدله للْمُوكل
وَكَذَا
يَقع الشِّرَاء لَهُ
ان اشْترى فِي الذِّمَّة وَلم يسم الْمُوكل
فِي العقد بِأَن نَوَاه
وَكَذَا
يَقع الشِّرَاء لَهُ
ان سَمَّاهُ وَكذبه البَائِع فِي الاصح وان صدقه بَطل الشِّرَاء وَحَيْثُ حكم بِالشِّرَاءِ للْوَكِيل
مَعَ قَوْله انه للْمُوكل
يسْتَحبّ للْقَاضِي أَن يرفق بالموكل
أَي يتلطف بِهِ
ليقول للْوَكِيل ان كنت أَمرتك بِعشْرين فيقد بعتكها بهَا وَيَقُول هُوَ اشْتريت لتحل لَهُ
بَاطِنا وَلَا يضر التَّعْلِيق فِي صِيغَة البيع للضَّرُورَة
وَلَو قَالَ
الْوَكِيل
أتيت بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُون فِيهِ وَأنكر الْمُوكل صدق الْمُوكل
بِيَمِينِهِ
وَفِي قَول
بِصدق
الْوَكِيل وَقَول الْوَكِيل فِي تلف المَال مَقْبُول بِيَمِينِهِ وَكَذَا
يقبل قَوْله
فِي الرَّد
على الْمُوكل
وَقيل ان كَانَ
وَكيلا
بِجعْل فَلَا
يقبل قَوْله فِي الرَّد وَدَعوى الْجَانِي تَسْلِيم مَا جباه الى الْمُسْتَأْجر لَهُ مَقْبُول
وَلَو ادّعى الرَّد على رَسُول الْمُوكل وَأنكر الرَّسُول صدق الرَّسُول
بِيَمِينِهِ
وَلَا يلْزم الْمُوكل تَصْدِيق الْوَكِيل على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يلْزمه وَإِذا صدقه الْمُوكل لم يغرم الْوَكِيل
وَلَو قَالَ
الْوَكِيل
قبضت الثّمن وَتلف
فِي يَدي
وَأنكر الْمُوكل
قبض الْوَكِيل
صدق الْمُوكل ان كَانَ
الِاخْتِلَاف بَينهمَا
قبل تَسْلِيم الْمَبِيع وَإِلَّا
بِأَن كَانَ بعد التَّسْلِيم
فالوكيل
هُوَ الْمُصدق
على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي