وَأرش النَّقْص
ان نقص عَمَّا كَانَ قبل الزِّيَادَة
وان كَانَت
الزِّيَادَة
عينا كبناء وغراس كلف الْقلع
لَهَا وَأرش النَّقْص ان كَانَ واعادتها كَمَا كَانَت وَأُجْرَة الْمثل ان مَضَت مُدَّة لمثلهَا أُجْرَة
وان صبغ
الْغَاصِب
الثَّوْب
الْمَغْصُوب
بصبغة
وَكَانَ عينا
وَأمكن فَصله أجبر عَلَيْهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجْبر
وان لم يُمكن
فَصله
فان لم تزد قِيمَته
أَي الثَّوْب بالصبغ
فَلَا شَيْء للْغَاصِب فِيهِ وان نقصت
قِيمَته
لزمَه الْأَرْش وان زَادَت
قِيمَته
اشْتَركَا فِيهِ وَلَو خلط الْمَغْصُوب بِغَيْرِهِ وَأمكن التَّمْيِيز لزمَه وان شقّ
عَلَيْهِ كَأَن خلط حِنْطَة بَيْضَاء بسمراء
فان تعذر
كَأَن خلط الزَّيْت بالزيت
فَالْمَذْهَب أَنه كالتالف
فَيملكهُ الْغَاصِب ملكا مرَاعِي فَلَا يتَصَرَّف فِيهِ حَتَّى يُؤدى بدله للْمَالِك وَقيل يكون مُشْتَركا وعَلى كَونه ملكه
فَلهُ
أَي الْمَغْصُوب مِنْهُ
تغريمه
أَي الْغَاصِب
وللغاصب أَن يُعْطِيهِ من غير الْمَخْلُوط
وَله أَن يُعْطِيهِ مِنْهُ ان خلطه بِمثلِهِ أَو أَجود مِنْهُ
وَلَو غصب خَشَبَة وَبنى عَلَيْهَا أخرجت
أَي يلْزمه اخراجها وردهَا الى مَالِكهَا وَلَو غرم عَلَيْهَا أَضْعَاف قيمتهَا وَلَا يكون الْبناء عَلَيْهَا اتلافا
وَلَو أدرجها فِي سفينة فَكَذَلِك إِلَّا أَن يخَاف تلف نفس أَو مَال معصومين
فانها لَا تنْزع ويصبر الى أَن تصل الى الشط وَتُؤْخَذ الْقيمَة للْحَيْلُولَة وَخرج بالمعصومين نفس الْحَرْبِيّ وَمَاله
وَلَو وطئ
الْغَاصِب الْأمة
الْمَغْصُوبَة عَالما بِالتَّحْرِيمِ حد
لِأَنَّهُ زنا
وَإِن جهل
تَحْرِيمه
فَلَا حد وَفِي الْحَالين يجب الْمهْر
لَكِن فِي حَالَة الْجَهْل يجب مهر وَاحِد وان تكَرر الْوَطْء وَفِي حَالَة الْعلم يَتَعَدَّد
إِلَّا أَن تطاوعه
عَالِمَة بِالتَّحْرِيمِ
فَلَا يجب
لَهَا مهر
على الصَّحِيح وَعَلَيْهَا الْحَد ان علمت
بِالتَّحْرِيمِ وَيجب عَلَيْهِ أرش الْبكارَة وَلَو طاوعت
وَوَطْء المُشْتَرِي من الْغَاصِب كوطئة فِي الْحَد وَالْمهْر
وَأرش الْبكارَة ان كَانَت بكرا
فان غرمه
أَي الْمهْر
لم يرجع بِهِ
المُشْتَرِي
على الْغَاصِب فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يرجع ان جهل الْغَصْب
وان أحبل
الْغَاصِب أَو المُشْتَرِي مِنْهُ الْأمة
عَالما بِالتَّحْرِيمِ فَالْوَلَد رَقِيق غير نسيب
لِأَنَّهُ من زنا