للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَفْهُوم قيد اللُّزُوم فِيمَا تقدم وَأَن فِي مَفْهُومه تَفْصِيلًا

وَلَو وجد الْمُشْتَرى بالشقص

هُوَ اسْم للقطعه من الشى

عَيْبا وَأَرَادَ رده بِالْعَيْبِ وَأَرَادَ الشَّفِيع أَخذه ويرضى بِالْعَيْبِ فَالْأَظْهر إِجَابَة الشَّفِيع

وَمُقَابل الْأَظْهر اجابة الْمُشْتَرى

وَلَو اشْترى اثْنَان

مَعًا

دَارا أَو بَعْضهَا فَلَا شُفْعَة لأَحَدهمَا على الآخر وَلَو كَانَ للمشترى شرك

أى نصيب

فِي الأَرْض

مثلا كَأَن تكون بَين ثَلَاثَة أَثلَاثًا فَبَاعَ أحدهم نصِيبه لأحد شريكيه

فَالْأَصَحّ أَن الشَّرِيك لايأحد كل الْمَبِيع

بِالشُّفْعَة

بل

يَأْخُذ

حِصَّته

وَهِي السُّدس فِي الْمِثَال الْمَذْكُور وَمُقَابل الْأَصَح يَأْخُذ الْمَبِيع جَمِيعه

وَلَا يشْتَرط فِي التَّمَلُّك

أى فِي ثُبُوته

بِالشُّفْعَة حكم حَاكم وَلَا إِحْضَار الثّمن وَلَا حُضُور المُشْتَرِي

ولارضاه

وَلَكِن

يشْتَرط لفظ من الشَّفِيع كتملكت اَوْ اخذت بالشفعه وَيشْتَرط مَعَ ذَلِك

أَي اللَّفْظ الكذور

اما تَسْلِيم الْعِوَض الى الْمُشْتَرى فاذا تسلمه اَوْ الزمه القَاضِي التسلم

حَيْثُ امْتنع مِنْهُ اَوْ قَبضه القَاضِي عَنهُ

ملك الشَّفِيع الشّقص

لانه وصل الى حَقه

واما رَضِي الْمُشْتَرى بِكَوْن الْعِوَض فى ذمَّته واما قَضَاء القَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَة

اى ثُبُوت حَقّهَا

اذا حضر مَجْلِسه واثبت حَقه

فِي الشُّفْعَة وَاخْتَارَ التَّمَلُّك

فَيملك بِهِ

اي الْقَضَاء وَلَكِن لَا يكون لَهُ ان يتسلم الشّقص حَتَّى يُؤَدِّي الثّمن وَيشْتَرط ايضا ان يكون الثّمن مَعْلُوما للشفيق والتملك بِالْقضَاءِ

فِي الاصح

وَمُقَابِله لَا يملك بِهِ لانه لم يرض بِذِمَّتِهِ

وَلَا يتَمَلَّك شِقْصا لم يره الشَّفِيع على الْمَذْهَب

بِنَاء على منع بيع الْغَائِب وَقيل يَتَمَلَّكهُ

فصل فِيمَا يُؤْخَذ بِهِ الشّقص

ان اشْترى

سخص شِقْصا

بمثلى

كبر وَنقد

اخذه الشَّفِيع بِمثلِهِ

ان تيَسّر والافبقيمته

اَوْ بمتقوم

كَثوب

فبقيمته يَوْم البيع وَقيل

تعْتَبر قِيمَته

يَوْم استقراره

ان البيع وَذَلِكَ

بِانْقِطَاع الْخِيَار أَو

اشْترى

بمؤجل فالاظهر انه

<<  <   >  >>