يجوز فِيهَا التَّقْدِير بالمدة وبالعمل
فَلَو جَمعهمَا
أَي الْمدَّة وَالْعَمَل
فاستأجره ليخيطه بَيَاض النَّهَار لم يَصح فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح لِأَن الْمدَّة للتعجيل
وَيقدر تَعْلِيم الْقُرْآن بِمدَّة
إِذا كَانَ لتعليم مَا يُسمى قُرْآنًا وَأما إِذا كَانَ لتعليم كُله فَلَا يَصح
أَو تَعْلِيم سور
وَيشْتَرط علم الْمُتَعَاقدين بِمَا يَقع العقد على تَعْلِيمه
وَفِي الْبناء
أَي الِاسْتِئْجَار لَهُ
يبين الْموضع
للجدار
والطول وَالْعرض والسمك
بِفَتْح السِّين أَي الِارْتفَاع
وَيبين
مَا يبْنى بِهِ
الْجِدَار من طين أَو جير وَلبن أَو آجر
إِن قدر بِالْعَمَلِ
فان قدر بالزمن لم يحْتَج إِلَى بَيَان مَا ذكر
وَإِذا صلحت الأَرْض لبِنَاء وزراعة وغراس اشْترط تعْيين الْمَنْفَعَة وَيَكْفِي تعْيين الزِّرَاعَة عَن ذكر مَا يزرع
كَقَوْلِه أجرتكها لتزرعها أَو للزِّرَاعَة فَيصح
فِي الْأَصَح
ويزرع مَا شَاءَ وَمُقَابِله لَا تصح لِأَن ضَرَر الزَّرْع مُخْتَلف
وَلَو قَالَ لتنتفع بهَا بِمَا شِئْت صَحَّ
وَيَضَع مَا شَاءَ لَكِن بِشَرْط عدم الاضرار
وَكَذَا لَو قَالَ إِن شِئْت فازرع وَإِن شِئْت فاغرس
فانه يَصح
فِي الْأَصَح
وَيتَخَيَّر الْمُسْتَأْجر بَينهمَا وَمُقَابِله لَا يَصح للابهام
وَيشْتَرط فِي إِجَارَة دَابَّة لركوب معرفَة الرَّاكِب بمشاهدة أَو وصف تَامّ
لجثته بِأَن يصفه حَتَّى يعلم مِقْدَار وَزنه
وَقيل لَا يَكْفِي الْوَصْف
بل لَا بُد من الْمُشَاهدَة
وَكَذَا الحكم فِيمَا يركب عَلَيْهِ من محمل وَغَيره إِن كَانَ لَهُ
أَي الْمُكْتَرِي وَذكر فِي الأجارة وَلم يطرد عرف
وَلَو شَرط حمل المعاليق
جمع معلوق بِضَم الْمِيم وَهُوَ مَا يعلق على الْبَعِير كقصعة وَقدر
مُطلقًا
من غير رُؤْيَة وَلَا وصف
فسد العقد فِي الْأَصَح
لاخْتِلَاف النَّاس فِيهَا وَمُقَابِله يَصح وَيحمل على الْوسط الْمُعْتَاد
وَإِن لم يشرطه
أَي حمل المعاليق
لم يسْتَحق وَيشْتَرط فِي إِجَارَة
الدَّابَّة إِجَارَة
الْعين تعْيين الدَّابَّة وَفِي اشْتِرَاط رؤيتها الْخلاف فِي بيع الْغَائِب
وَالْأَظْهَر الِاشْتِرَاط فَلَا يَصح أَن يؤجره إِحْدَى الدابتين
وَيشْتَرط
فِي إِجَارَة الذِّمَّة
لركوب دَابَّة
ذكر الْجِنْس وَالنَّوْع والذكورة أَو الْأُنُوثَة
لاخْتِلَاف الْأَغْرَاض بذلك
وَيشْتَرط فيهمَا
أَي إجارتي الْعين