لاستراحة ومعاملة وَنَحْوهمَا
كانتظار رَفِيق
إِذا لم يضيق على الْمَارَّة وَلَا يشْتَرط إِذن الامام
فِي ذَلِك وَلَيْسَ للامام وَلَا لغيره أَن يَأْخُذ مِمَّن يرتفق بالشارع عوضا
وَله
أَي الْجَالِس
تظليل مَقْعَده
أَي مَكَان قعوده
ببارية
بتَشْديد الْيَاء نوع ينسج من الخوص
وَغَيرهَا
مِمَّا لايضر بالمارة
وَلَو سبق إِلَيْهِ
أَي إِلَى مَكَان من الشَّارِع
اثْنَان أَقرع
بَينهمَا
وَقيل يقدم الامام بِرَأْيهِ وَلَو جلس فِيهِ للمعاملة
مثلا
ثمَّ فَارقه تَارِكًا للحرفة أَو منتقلا إِلَى غَيره بَطل حَقه وَإِن فَارقه ليعود
إِلَيْهِ
لم يبطل
حَقه
إِلَّا أَن تطول مُفَارقَته بِحَيْثُ يَنْقَطِع معاملوه عَنهُ ويألفون غَيره
فَيبْطل حَقه وان ترك فِي مَكَانَهُ شَيْئا من مَتَاعه
وَمن ألف من الْمَسْجِد موضعا يُفْتى فِيهِ ويقرئ
شَيْئا من الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة
كالجالس فِي شَارِع لمعاملة
فِي التَّفْصِيل الْمُتَقَدّم وَمثل من يقرئ من يتلَقَّى من الطلاب
وَلَو جلس فِيهِ
أَي الْمَسْجِد
لصَلَاة لم يصر أَحَق بِهِ فِي
صَلَاة
غَيرهَا
وَأما تِلْكَ الصَّلَاة فَهُوَ أَحَق بِهِ فِيهَا وَلَو صَبيا
فَلَو فَارقه
قبل الصَّلَاة
لحَاجَة
كقضاء حَاجَة
ليعود
بعْدهَا
لم يبطل اخْتِصَاصه فِي تِلْكَ الصَّلَاة فِي الْأَصَح وان لم يتْرك إزَاره
لَكِن إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فِي غيبته سد الصَّفّ مَكَانَهُ
وَلَو سبق رجل إِلَى مَوضِع من رِبَاط مُسبل أَو
سبق
فَقِيه الى مدرسة أَو صوفي إِلَى خانقاه
بعد إِذن النَّاظر
لم يزعج وَلم يبطل حَقه بِخُرُوجِهِ لشراء حَاجَة وَنَحْوه
كَصَلَاة وَأما إِذا خرج لغير حَاجَة فَيبْطل حَقه
فصل
فِي احكام الْأَعْيَان المستفادة من الأَرْض
الْمعد الظَّاهِر وَهُوَ مَا خرج بِلَا علاج
أَي عمل
كنفط
بِكَسْر النُّون وَفتحهَا وَإِسْكَان الْفَاء اسْم لدهن يَعْلُو المَاء
وكبريت
بِكَسْر أَوله
وقار
وَهُوَ الزفت
ومومياء
بِالْمدِّ وَحكى الْقصر مضموم الأول شَيْء يلقيه لاماء فِي بعض السواحل فيجمد كالقار
وبرام
حجر يعْمل مِنْهُ القذر
وأحجار رحى لَا يملك بالاحياء