٣١٦ - @ لِأَن الدَّار دَار اسلام حِينَئِذٍ
وان وجد
اللَّقِيط
بدار كفار
وَهِي دَار الْحَرْب
فكافر إِن لم يسكنهَا مُسلم
واجتياز الْمُسلم بهَا كسكناها
وان سكنها مُسلم كأسير وتاجر
يُمكن أَن يكون وَلَده
فَمُسلم فِي الْأَصَح وَمن حكم باسلامه بِالدَّار فَأَقَامَ ذمِّي بَيِّنَة بنسبه لحقه وَتَبعهُ فِي الْكفْر
وارتفع مَا ظنناه من إِسْلَامه
وان اقْتصر على الدَّعْوَى
بِأَنَّهُ ابْنه وَلم يقم بَيِّنَة
فَالْمَذْهَب أَنه لَا يتبعهُ فِي الْكفْر
وان لحقه فِي النّسَب وَقيل يتبعهُ فِيهِ كالنسب
وَيحكم باسلام الصَّبِي بجهتين أُخْرَيَيْنِ لَا تفرضان فِي لَقِيط إِحْدَاهمَا الْولادَة فاذا كَانَ أحد أَبَوَيْهِ مُسلما وَقت الْعلُوق فَهُوَ
أَي الصَّبِي وَلَو انثى
مُسلم
وان ارْتَدَّ أَبَوَاهُ بعد الْعلُوق
فان بلغ وَوصف كفرا فمرتد وَلَو علق بَين كَافِرين ثمَّ أسلم أَحدهمَا
قبل بُلُوغه
حكم باسلامه
حَالا وَفِي معنى الْأَبَوَيْنِ الأجداد والجدات المعروفون وَلَو غير وارثين وَالْمُرْتَدّ ككافر
فان بلغ وصف
بعد بُلُوغه
كفرا فمرتد وَفِي قَول كَافِر أُصَلِّي الثَّانِيَة إِذا سبى مُسلم طفْلا
أَو مَجْنُونا
تبع السابي فِي الاسلام
فَيحكم باسلامه ظَاهرا وَبَاطنا
إِن لم يكن مَعَه أحد أَبَوَيْهِ
وَمعنى كَون أحد أَبَوي الطِّفْل مَعَه أَن يَكُونَا فِي جَيش وَاحِد وغنيمة وَاحِدَة وان اخْتلف سابيهما
وَلَو سباه ذمِّي لم يحكم باسلامه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحكم باسلامه
وَلَا يصبح إِسْلَام صبي مُمَيّز اسْتِقْلَالا على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَصح إِسْلَامه حَتَّى يَرث من قَرِيبه الْمُسلم
فصل
فِيمَا يتَعَلَّق برق اللَّقِيط وحريته
إِذا لم يقر اللَّقِيط برق فَهُوَ حر إِلَّا أَن يُقيم أحد بَيِّنَة برقه
وتتعرض لسَبَب الْملك
وان أقرّ بِهِ
أَي الرّقّ
لشخص فَصدقهُ قبل ان لم يسْبق إِقْرَار بحريّة
وَأما لَو كذبه الْمقر لَهُ أَو سبق مِنْهُ إِقْرَار بحريّة فَلَا يقبل إِقْرَاره
وَالْمذهب أَنه لَا يشْتَرط
فِي صِحَة الاقرار بِالرّقِّ
أَن لَا يسْبق
مِنْهُ
تصرف يَقْتَضِي نُفُوذه حريَّة كَبيع وَنِكَاح