فَلهُ
أَي للمعين وَهُوَ زيد مثلا
كل الْجعل وان قصد
المشارك
الْعَمَل للْمَالِك فللأول
أَي الْمعِين
قسطه
أَي النّصْف
ولاشيء للمشارك بِحَال
أَي فِي حَال من أَحْوَال قَصده
وَلكُل مِنْهُمَا
أَي الْجَاعِل وَالْعَامِل
الْفَسْخ
فَهِيَ عقد جَائِز من الْجَانِبَيْنِ
قبل تَمام الْعَمَل فان فسخ
أَي العقد
قبل الشُّرُوع
من الْمَالِك بقوله فسخت العقد مثلا أَو الْعَامِل الْمعِين بقوله أبطلت العقد أَو رَددته
أَو فسخ الْعَامِل
سَوَاء كَانَ معينا أَو غير معِين
بعد الشُّرُوع فَلَا شَيْء لَهُ وان فسخ الْمَالِك بعد الشُّرُوع فَعَلَيهِ أُجْرَة الْمثل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا شَيْء عَلَيْهِ
وللمالك أَن يزِيد وَينْقص فِي الْجعل قبل الْفَرَاغ
من الْعَمَل
وَفَائِدَته بعد الشُّرُوع وجوب أُجْرَة الْمثل
لَهُ سَوَاء علم بالنداء الثَّانِي أم لَا
وَلَو مَاتَ الْآبِق فِي بعض الطَّرِيق
قبل تَسْلِيمه لسَيِّده
أَو هرب
وَلَو بعد دُخُوله دَار سَيّده قبل أَن يتسلمه
فَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ
والجعل إِنَّمَا يسْتَحق تَمام الْعَمَل
وَإِذا رده فَلَيْسَ لَهُ حَبسه لقبض الْجعل
وَلَا لما أنفقهُ عَلَيْهِ
وَيصدق الْمَالِك إِذا أنكر شَرط الْجعل أَو
أنكر
سَعْيه
أَي سعي الْعَامِل
فِي رده
كَأَن قَالَ جَاءَ العَبْد بِنَفسِهِ أَو جَاءَ بِهِ غَيْرك
فان اخْتلفَا
أَي الْجَاعِل وَالْعَامِل
فِي قدر الْجعل
أَو جنسه وَصفته
تحَالفا
كَمَا مر فِي البيع وَيبدأ هُنَا بالمالك وللعامل أُجْرَة الْمثل وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم = كتاب الْفَرَائِض =
أَي مسَائِل قسْمَة الْمَوَارِيث وَهِي فِي الأَصْل جمع فَرِيضَة بِمَعْنى مَفْرُوضَة أَي مقدرَة لِأَن الْفَرْض لُغَة هُوَ التَّقْدِير وَشرعا نصيب قدره الشَّارِع للْوَارِث وَهَذَا لَا يكون إِلَّا فِيمَا فِيهِ مثلا ثلثان وسدسان كأبوين وبنتين وَأما فِيمَا فِيهِ تعصيب كَابْن فَلَا يَشْمَل التَّعْبِير بالفرائض تِلْكَ الْمسَائِل فَغلبَتْ وَأُرِيد من الْفَرَائِض مَا يَشْمَل الْقسمَيْنِ
يبْدَأ من تَرِكَة الْمَيِّت
وجوبا
بمؤنة تجهيزة
بِالْمَعْرُوفِ