السُّدس فِي الْحَالين السَّابِقين فِي الْفُرُوض وَلها فِي مَسْأَلَتي زوج أَو زَوْجَة وأبوين ثلث مَا بَقِي بعد الزَّوْج أَو الزَّوْجَة
لَا ثلث جَمِيع المَال فَفِي الْمَسْأَلَة الأولى يَأْخُذ الزَّوْج النّصْف وَلها ثلث الْبَاقِي وَأَقل عدد لَهُ نصف صَحِيح وَثلث مَا يبْقى سِتَّة فَهِيَ تَأْخُذ وَاحِدًا وَالْأَب اثْنَيْنِ وَالزَّوْج ثَلَاثَة وللزوجة فِي الثَّانِيَة الرّبع فَهِيَ من أَرْبَعَة وَاحِد للزَّوْجَة وَوَاحِد للام وَاثْنَانِ للْأَب وَيُقَال لهاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ الفراوان
وَالْجد كَالْأَبِ
عِنْد عَدمه
إِلَّا أَن الْأَب يسْقط الْأُخوة وَالْأَخَوَات
للْمَيت
وَالْجد يقاسمهم إِن كَانُوا لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَالْأَب يسْقط أم نَفسه وَلَا يُسْقِطهَا الْجد
أَي لَا يسْقط أم نفس الْأَب لِأَنَّهَا زَوجته وَلَكِن يسْقط أم نَفسه فَلَا تَرث مَعَه
وَالْأَب فِي زوج أَو زَوْجَة وأبوين يرد الام من الثُّلُث إِلَى ثلث الْبَاقِي وَلَا يردهَا الْجد
بل تَأْخُذ مَعَه الثُّلُث كَامِلا
وللجدة السُّدس وَكَذَا الْجدَّات
لَهُنَّ السُّدس فَلَو مَاتَ وَترك أم أم أَب وَأم أم أم وَأم أبي أَب اشتركن فِي السُّدس
وترث مِنْهُنَّ أم الام وأمهاتها المدليات بإناث خلص
كَأُمّ أم الْأُم وَإِن علت
وَأم الْأَب وامهاتها كَذَلِك
أَي المدليات باناث خلص
وَكَذَا أم أبي الْأَب وَأم الأجداد فَوْقه وأمهاتهن على الْمَشْهُور وضابطه
أَي إِرْث الْجدَّات الوارثات هُوَ
كل جدة أدلت
أَي وصلت إِلَى الْمَيِّت
بمحض إناث
كَأُمّ أم الْأُم
أَو ذُكُور
كَأُمّ أبي الْأَب
أَو اناث الى ذُكُور
كَأُمّ أم الْأَب
تَرث وَمن أدلت بِذكر بَين أنثيين
كَأُمّ أبي الْأُم
فَلَا
تَرث كَمَا لَا يَرث الذّكر الَّذِي أدلت بِهِ
فصل
فِي مِيرَاث الْحَوَاشِي
الاخوة وَالْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ إِن انفردوا
عَن أَوْلَاد الْأَب
ورثوا كأولاد الصلب
للذّكر الْوَاحِد أَو الْأَكْثَر جَمِيع المَال وللأنثى النّصْف وَهَكَذَا
وَكَذَا إِن كَانُوا لأَب
أَي ورثوا كَمَا ذكر
إِلَّا فِي المشركة
بِفَتْح الرَّاء الْمُشَدّدَة أَي الْمُشرك فِيهَا بَين الشَّقِيق وَوَلَدي الْأُم وَيجوز الْكسر
وَهِي زوج وَأم وَولدا أم وَأَخ لِأَبَوَيْنِ
فَأكْثر
فيشارك الْأَخ