٣٣٤ - @ ضرب أَحدهمَا فِي الآخر ثمَّ الْحَاصِل فِي المسئلة فَمَا بلغ صحت مِنْهُ
وَحَاصِل ذَلِك أَن بَين سِهَام الصِّنْفَيْنِ وعددهما توافقا وتباينا وتوافقا فِي أَحدهمَا وتباينا فِي الآخر فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَحْوَال وان عددهما تماثلا وتداخلا وتوافقا وتباينا فَهَذِهِ أَرْبَعَة وَثَلَاثَة فِي أَرْبَعَة باثنى عشر وَقد تعرض الشُّرَّاح لأمثلتها وفيهَا طول فأعرضنا عَنْهَا
وَيُقَاس على هَذَا الانكسار على ثَلَاثَة أَصْنَاف وَأَرْبَعَة وَلَا يزِيد الانكسار على ذَلِك
أَي أَرْبَعَة أَصْنَاف
فاذا أردْت معرفَة نصيب كل صنف
من الْوَرَثَة
من مبلغ المسئلة فَاضْرب نصِيبه
أَي الصِّنْف
من أصل المسئلة فِيمَا ضَربته فِيهَا فَمَا بلغ فَهُوَ نصِيبه ثمَّ تقسمه على عدد الصِّنْف
فرع
فِي المناسخات
مَاتَ عَن وَرَثَة فَمَاتَ أحدهم قبل الْقِسْمَة
لتركته
فان لم يَرث
الْمَيِّت
الثَّانِي غير البَاقِينَ وَكَانَ إرثهم كإرثهم من الأول جعل كَأَن الثَّانِي لم يكن
من وَرَثَة الأول
وَقسم
الْمَتْرُوك
بَين البَاقِينَ كاخوة وأخوات
لغير أم
أَو بَنِينَ وَبَنَات مَاتَ بَعضهم عَن البَاقِينَ
فَكَأَن الَّذين مَاتُوا بعد الأول لم يَكُونُوا فَلَو مَاتَ عَن أَرْبَعَة بَنِينَ وَأَرْبع بَنَات ثمَّ مَاتَ مِنْهُم ابْن وَلَيْسَ لَهُ وَرَثَة غَيرهم فالمسئلة الأولى من اثْنَي عشر عدد الرُّءُوس لكل ذكر سَهْمَان وَلكُل أُنْثَى سهم وَالثَّانيَِة من عشرَة وَكَأن الْمَيِّت الأول لم يخلف غَيرهم وَهَكَذَا لَو مَاتَ بعد ذَلِك أُنْثَى أَو ذكر
وان لم ينْحَصر إِرْثه فِي البَاقِينَ
لِأَن الْوَارِث غَيرهم أَو لِأَن غَيرهم يشاركهم فِيهِ
أَو انحصر وَاخْتلف قدر الِاسْتِحْقَاق
لَهُم من الْمَيِّت الأول وَالثَّانِي
فصحح مسئلة الأول ثمَّ مسئلة الثَّانِي ثمَّ ان انقسم نصيب الثَّانِي من مسئلة الأول على مَسْأَلته فَذَاك
ظَاهر لَا يحْتَاج لعمل آخر فاذا مَاتَت الْمَرْأَة عَن زوج واختين لغير أم ثمَّ مَاتَت إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ عَن أُخْتهَا وَبنت فالمسئلة الأولى من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة وَنصِيب الْأُخْتَيْنِ أَرْبَعَة يَنُوب الْميتَة مِنْهَا اثْنَان ومسألتها من اثْنَيْنِ يقسم عَلَيْهِمَا
والا
يَنْقَسِم نصيب الثَّانِي من الأول على مَسْأَلته
فان