بِفَتْح اوله وَضم ثالثه يكون جارا لَهما فان لم يَتَيَسَّر اسكنهما فى جنب ثِقَة يتعرف حَالهمَا ثمَّ ينهيه اليه
واذا تبين لَهُ الْحَال
منع الظَّالِم
مِنْهُمَا بنهي اَوْ تَعْزِير
فان اشْتَدَّ الشقاق
اى الْخلاف بَينهمَا
بعث
القاضى
حكما من اهله وَحكما من اهلها
فالبعث وَاجِب واما كَونهمَا من اهلهما فمستحب فاذا اجْتمعَا نظرا فى امرهما فيصلحان اَوْ يطلقان
وهما وكيلان لَهما
اى عَنْهُمَا
وفى قَول
هما حا كمان
موليان من الْحَاكِم فعلى الاول يشْتَرط رضاهما
ببعث الْحكمَيْنِ وَيشْتَرط فيهمَا الْعَدَالَة لَا الذُّكُورَة
فيوكل
الزَّوْج
حكمه بِطَلَاق وَقبُول عوض خلغ وتوكل الزَّوْجَة حكمهَا ببذل عوض وَقبُول طَلَاق بِهِ أَي الْعِوَض وعَلى القَوْل الثَّانِي يشْتَرط فى الْحكمَيْنِ الذُّكُورَة وَلَا يشْتَرط رضَا الزَّوْجَيْنِ ببعثهما ويحكمان يما يريانه مصلحَة من الْجمع والتفريق وَيلْزم كلا من الْحكمَيْنِ ان يحْتَاط = كتاب الْخلْع = بِضَم الْخَاء وَسُكُون اللَّام
هُوَ
لُغَة النزع وَشرعا
فرقة
بَين الزَّوْجَيْنِ
بعوض
مَقْصُود رَاجع لجِهَة الزَّوْج
بِلَفْظ طَلَاق
أَي باي لفظ من الفاظه وَلَو كِنَايَة
اَوْ خلع
كَقَوْلِه خالعتك على كَذَا فَتقبل واما اذا كَانَ الْعِوَض غير مَقْصُود فَيَقَع الطَّلَاق رَجْعِيًا وَكَذَا اذا كَانَ رَاجعا لغير جِهَة الزَّوْج وللخلع حكم الطَّلَاق من كَون الاصل فِيهِ الْكَرَاهَة وتملك المراة بِهِ نَفسهَا فَلَا ترجع الا بِعقد جَدِيد ويخلص من وُقُوع الطَّلَاق الثَّلَاث فَلَو حلف بِالثلَاثِ ان لَا يدْخل الدَّار ثمَّ اراد ان يدخلهَا فخالع زَوجته ودخلها وهى مختلعة اَوْ بعد مَا عقد عَلَيْهَا من الْخلْع لم تقع الثَّلَاث
شَرطه
ان الْخلْع
زوج يَصح طَلَاقه
الزَّوْج وركن من اركانه الْخَمْسَة الَّتِى هِيَ مُلْتَزم لعوض وبضع وَعوض وَصِيغَة وَزوج وَكَونه يَصح طَلَاقه شَرط فى الزَّوْج
فَلَو خَالع عبد اَوْ مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه صَحَّ
وَلَو بِدُونِ إِذن وَبِدُون مهر الْمثل
وَوَجَب دفع الْعِوَض الى مَوْلَاهُ
اى العَبْد
ووليه
أَي السَّفِيه
وَشرط قابله
اى ملتمس الْخلْع
اطلاق تصرفه فى المَال
بِكَوْنِهِ مُكَلّفا غير مَحْجُور عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ زَوْجَة اَوْ اجنبيا
فان اخْتلعت امة بِلَا اذن سيد بدين اَوْ عين مَاله