فكالزوجة
فَلَا تحرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة
وَلَو
حرم غير الأبضاع كَأَن
قَالَ هَذَا الثَّوْب أَو الطَّعَام أَو العَبْد حرَام على فلغو
لَا كَفَّارَة فِيهِ وَمثل ذَلِك لَو قَالَ لِأَخِيهِ أَو صديقه أَنْت على حرَام
وَشرط نِيَّة الْكِنَايَة اقترانها بِكُل اللَّفْظ
فَلَو قارنت أَوله وعزبت قبل آخِره لم يَقع طَلَاق
وَقيل يَكْفِي
اقترانها
بأوله
وَالَّذِي اعتمدوه أَنه يَكْفِي اقترانها بِبَعْض اللَّفْظ أَوله أَو وَسطه أَو آخِره
وَإِشَارَة نَاطِق بِطَلَاق لَغْو
وَإِن فهمها كل أحد
وَقيل كِنَايَة ويعتد باشارة أخرس فِي الْعُقُود
كَالْبيع وَالنِّكَاح
والحلول
كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق
فان فهم طَلَاقه بهَا
أَي الاشارة
كل أحد
من فطن ونغيره
فصريحة
لَا تحْتَاج لنِيَّة
وَإِن اخْتصَّ بفهمه
أَي فهم الطَّلَاق من إشاراته
فطنون
أَي أذكياء
فكناية
تحْتَاج للنِّيَّة
وَلَو كتب نَاطِق
على مَا تثبت عَلَيْهِ الْكِتَابَة لَا كالهواء
طَلَاقا
أَو نَحوه كالابراء
وَلم يُنَوّه فلغو وان نَوَاه فَالْأَظْهر وُقُوعه
لِأَن الْكِتَابَة طَرِيق فِي إفهام المُرَاد وَقد اقترنت بِالنِّيَّةِ وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يَقع
فان كتب
إِلَى زَوجته
إِذا بلغك كتابي فَأَنت طَالِق
وَنوى الطَّلَاق
فانما تطلق بِبُلُوغِهِ
مَكْتُوبًا فان انمحى قبل وُصُوله لم تطلق وَكَذَا لَو انمحى مَوضِع الطَّلَاق فَقَط
وَإِن كتب إِذا قَرَأت كتابي
فَأَنت طَالِق
وَهِي قارئة فَقَرَأته
أَو طالعته وفهمت مَا فِيهِ وَلَو مَوضِع الطَّلَاق
طلقت وَإِن قرئَ عَلَيْهَا فَلَا
تطلق
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تطلق لِأَن الْقَصْد اطلاعها
وَإِن لم تكن قارئة
وَالزَّوْج يعلم ذَلِك
فقرئ عَلَيْهَا طلقت
لِأَن الْقِرَاءَة فِي حق الْأُمِّي مَحْمُولَة على الِاطِّلَاع أما إِذا لم يعلم الزَّوْج حَالهَا فَلَا تطلق إِذا قرئَ عَلَيْهَا
فصل
فِي تَفْوِيض الطَّلَاق للزَّوْجَة
لَهُ تَفْوِيض طَلاقهَا
الْمُنجز
إِلَيْهَا
أَي الزَّوْجَة الْبَالِغَة الْعَاقِلَة فَلَا يَصح تَعْلِيقه كاذا جَاءَ الْغَد فطلقي نَفسك وَلَا التَّفْوِيض لصغيرة أَو مَجْنُونَة
وَهُوَ تمْلِيك
للطَّلَاق
فِي الْجَدِيد فَيشْتَرط لوُقُوعه تطليقها على الْفَوْر
لِأَن التَّطْلِيق جَوَاب للتَّمْلِيك وقبوله فَور
وَإِن قَالَ
لَهَا
طَلِّقِي
نَفسك
بِأَلف فَطلقت
فَوْرًا
بَانَتْ ولزمها ألف