ينفذ شَيْء من تصرفه
وَقيل
ينفذ تصرفه
عَلَيْهِ
كَالطَّلَاقِ والاقرار وَأما إِذا لم يَأْثَم فانه لَا يَصح تصرفه
وَلَو قَالَ
لزوجته
ربعك أَو بعضك أَو جزؤك أَو كبدك أَو شعرك أَو ظفرك طَالِق وَقع
الطَّلَاق
وَكَذَا دمك
طَالِق يَقع بِهِ الطَّلَاق
على الْمَذْهَب
وَفِي وَجه لَا يَقع
لَا فضلَة كريق وعرق
وَقَول
وَكَذَا مني وَلبن
لَا يَقع بهما
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْوُقُوع كَالدَّمِ
وَلَو قَالَ لمقطوعة يَمِين يَمِينك طَالِق لم يَقع على الْمَذْهَب
لفقدان مَا يسري مِنْهُ الطَّلَاق إِلَى الْبَاقِي وَقيل إِن كَانَ من بَاب التَّعْبِير بِالْبَعْضِ عَن الْكل وَقع
وَلَو قَالَ أَنا مِنْك طَالِق وَنوى تطليقها طلقت
لِأَنَّهُ مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَبَبِهَا فَيصح إِضَافَة الطَّلَاق إِلَيْهِ لإِزَالَة هَذَا الْحجر فَانْصَرف للطَّلَاق بِالنِّيَّةِ
وَإِن لم ينْو طَلَاقا فَلَا
تطلق لعدم صَرَاحَة اللَّفْظ باضفته لغير مَحَله
وَكَذَا
لَا تطلق
إِن لم ينْو
مَعَ نِيَّة الطَّلَاق
إِضَافَة إِلَيْهَا فِي الْأَصَح
فَلَا بُد فِي وُقُوع الطَّلَاق من الْأَمريْنِ نِيَّة الطَّلَاق وَنِيَّة إضافتة إِلَيْهَا وَمُقَابل الْأَصَح تطلق وان لم ينْو الاضافة
وَلَو قَالَ أَنا مِنْك بَائِن اشْترط نِيَّة الطَّلَاق وَفِي الاضافة
إِلَيْهَا
الْوَجْهَانِ
أصَحهمَا الِاشْتِرَاط
وَلَو قَالَ استبرئي رحمي مِنْك فلغو
وَإِن نوى بِهِ الطَّلَاق لِأَن الْكِنَايَة شَرطهَا احْتِمَال اللَّفْظ للمعنى المُرَاد
وَقيل إِن نوى طَلاقهَا وَقع
وَيكون الْمَعْنى استبرئ الرَّحِم الَّتِي كَانَت لي
فصل
فِي بَقِيَّة شُرُوط أَرْكَان النِّكَاح
خطاب الْأَجْنَبِيَّة بِطَلَاق
كَانَت طَالِق
وتعليقه
أَي الطَّلَاق
بِنِكَاح
كَأَن تَزَوَّجتهَا فَهِيَ طَالِق
وَغَيره
أَي النِّكَاح
لَغْو
فَلَا تطلق لِأَن شَرط الطَّلَاق الْولَايَة على الْمحل
وَالأَصَح صِحَة تَعْلِيق العَبْد
طَلْقَة
ثَالِثَة كَقَوْلِه إِن عتقت أَو ان دخلت
الدَّار
فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا فيقعن إِذا عتق
العَبْد
أَو دخلت
زَوجته الدَّار
بعد عتقه
وَإِن لم يكن مَالِكًا للثالثة وَقت التَّعْلِيق وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح التَّعْلِيق كَمَا لَا يَصح التَّنْجِيز فَيَقَع عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ
وَيلْحق
الطَّلَاق
رَجْعِيَّة لَا مختلعة
فَلَا يلْحقهَا طَلَاق وان كَانَت