للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقيل تقع طَلْقَة وَلَو علق

الطَّلَاق

بِفِعْلِهِ فَفعل

الْمُعَلق بِهِ

نَاسِيا للتعليق أَو مكْرها

على الْفِعْل أَو جَاهِلا

لم تطلق فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله تطلق

أَو

علق الطَّلَاق

بِفعل غَيره

وَقد قصد بذلك مَنعه أَو حثه وَهُوَ

مِمَّن يُبَالِي بتعليقه

أَي يشق عَلَيْهِ حنثه لنَحْو صداقة أَو قرَابَة أَو زوجية

وَعلم

غَيره

بِهِ

أَي بتعليقه

فَكَذَلِك

لَا يَقع الطَّلَاق فِي الْأَظْهر إِذا فعله نَاسِيا أَو مكْرها أَو جَاهِلا

وَإِلَّا

بِأَن لم يقْصد مَنعه أَو حثه أَو لم يكن يُبَالِي بتعليقه كالسلطان أَو كَانَ يُبَالِي وَلم يعلم بِهِ

فَيَقَع

الطَّلَاق بِفِعْلِهِ

قطعا

وَإِن كَانَ نَاسِيا أَو مكْرها أَو جَاهِلا لَكِن إِذا قصد فِيمَن يُبَالِي اعلامه بِهِ وَلم يعلم وَفعله نَاسِيا أَو جَاهِلا أَو مكْرها لم تطلق وَهَذَا فِي الْأَمر الْمُسْتَقْبل أما الْأَمر الْمَاضِي إِذا حلف على شَيْء أَنه لم يكن وَالْحَال أَنه كَائِن فان حلف أَن الْأَمر كَذَلِك فِي ظَنّه أَو أطلق فَلَا يَحْنَث وَإِن قصد أَن الْأَمر كَذَلِك فِي الْوَاقِع حنث

فصل

فِي الْإِشَارَة للطَّلَاق بالأصابع

قَالَ أَنْت طَالِق وَأَشَارَ بأصبعين أَو ثَلَاث لم يَقع عدد إِلَّا بنية

لَهُ عِنْد قَوْله طَالِق وَلَا اعْتِبَار بالاشارة

فان قَالَ مَعَ ذَلِك

القَوْل لفظ

هَكَذَا طلقت فِي

إِشَارَة

أصبعين طَلْقَتَيْنِ وَفِي

إِشَارَة

ثَلَاث ثَلَاثًا

وَإِن لم ينْو وَلَو قَالَ أَنْت هَكَذَا وَلم يقل طَالِق لم يَقع طَلَاق وَإِن نوى

فان قَالَ أردْت بالاشارة

بِالثلَاثِ

المقبوضتين صدق بِيَمِينِهِ

وَلم يَقع أَكثر من طَلْقَتَيْنِ

وَلَو قَالَ عبد

لزوجته

إِذا مَاتَ سَيِّدي فَأَنت طَالِق طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ

لَهُ

سَيّده إِذا مت فَأَنت حر فَعتق بِهِ

أَي بِمَوْت السَّيِّد

فَالْأَصَحّ أَنَّهَا لَا تحرم

عَلَيْهِ الْحُرْمَة الْكُبْرَى

بل لَهُ الرّجْعَة

فِي عدتهَا

وتجديد

النِّكَاح بعد انْقِضَائِهَا

قبل زوج

آخر لتشوف الشَّارِع إِلَى الْعتْق فَجعله مقدما على وُقُوع الطَّلَاق وَإِن علقا مَعًا بِالْمَوْتِ وَمُقَابل الْأَصَح تحرم

وَلَو نَادَى إِحْدَى زوجتيه فأجابته الْأُخْرَى فَقَالَ

لَهَا

أَنْت طَالِق وَهُوَ يَظُنهَا المناداة لم تطلق المناداة وَتطلق المجيبة فِي الْأَصَح

لخطابها وَمُقَابِله لَا تطلق لانْتِفَاء قَصدهَا وَأما لَو علم أَنَّهَا غير المناداة فان قصد طَلاقهَا طلقت أَو طَلَاق المناداة طلقت

وَلَو علق

طَلاقهَا

بِأَكْل رمانة

<<  <   >  >>