الْمُبَادرَة بِأَحَدِهِمَا وَيحنث بِأَكْل جَمِيعهَا
وَلَو اتهمها بِسَرِقَة فَقَالَ ان لم تصدقيني فَأَنت طَالِق فَقَالَت سرقت مَا سرقت لم تطلق وَلَو قَالَ ان لم تخبرين بِعَدَد حب هَذِه الرمانة قبل كسرهَا
فَأَنت طَالِق
فالخلاص
من الْيَمين
أَن تذكر
لَهُ
عددا يعلم أَنَّهَا
أَي الرمانة
لَا تنقص عَنهُ
كمائة
ثمَّ تزيد وَاحِدًا وَاحِدًا حَتَّى تبلغ مَا يعلم أَنَّهَا لَا تزيد عَلَيْهِ
فَتكون مخيرة بعددها
والصورتان
صُورَة السّرقَة وَصُورَة الرمانة
فِيمَن لم يقْصد تعريفا
فان قَصده لم تخلص من الْيَمين بِمَا ذكرته
وَلَو قَالَ لثلاث
من زَوْجَاته
من لم تُخبرنِي
مسكن
بِعَدَد رَكْعَات فَرَائض الْيَوْم وَاللَّيْلَة فَقَالَت وَاحِدَة
مِنْهُنَّ
سبع عشرَة وَأُخْرَى خمس عشرَة أَي
بِاعْتِبَار
يَوْم جُمُعَة وثالثة إِحْدَى عشرَة أَي لمسافر لم يَقع
على وَاحِدَة مِنْهُنَّ طَلَاق
وَلَو قَالَ
لَهَا
أَنْت طَالِق الى حِين
أَي بعد زمَان
أَو زمَان أَو بعد حِين طلقت بِمُضِيِّ لَحْظَة
لِأَن ذَلِك يَقع على الْقَلِيل وَالْكثير
وَلَو علق
الطَّلَاق
بِرُؤْيَة زيد أَو لمسه وقذفه تنَاوله
التَّعْلِيق
حَيا وَمَيتًا
فَيحنث برؤيتها لَهُ مَيتا وَمَسّ بَشرته وقذفه وَهُوَ ميت وَيَكْفِي فِي الرُّؤْيَة رُؤْيَة شَيْء من بدنه وَلَو غير وَجهه وَلَو كَانَ المرئي فِي مَاء صَاف وزجاج بِخِلَاف رُؤْيَة خياله فِي الْمرْآة فَلَا تطلق بهَا
بِخِلَاف ضربه
اذا علق الطَّلَاق بِهِ كَأَن ضربت زيدا فَأَنت طَالِق فضربته وَهُوَ ميت فَلَا حنث
وَلَو خاطبته بمكروه
من القَوْل
كيا سَفِيه وَيَا خسيس فَقَالَ
لَهَا
إِن كنت كَذَاك فَأَنت طَالِق إِن أَرَادَ
بذلك
مكافأتها باسماع مَا تكره
أَي اغاظتها بِالطَّلَاق أَي أَن كنت كَذَلِك فِي زعمك فَأَنت طَالِق
طلقت
حَالا
وان لم يكن سفه أَو
أَرَادَ
التَّعْلِيق اعْتبرت الصّفة وَكَذَا
تعْتَبر الصّفة
ان لم يقْصد
شَيْئا
فِي الْأَصَح
بِأَن أطلق
والسفه منَاف إِطْلَاق التَّصَرُّف
فَهُوَ صفة لَا يكون الشَّخْص مَعهَا صَحِيح التَّصَرُّف كَمَا مر فِي بَابه وَيُطلق فِي الْعرف على بذئ اللِّسَان المواجه بِمَا يستحي مِنْهُ