للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يجز

كَأَن يَقُول أَولا لعَبْدِهِ إِن دخلت الدَّار فَأَنت حر ثمَّ يَقُول لَهُ ثَانِيًا إِن دَخَلتهَا فَأَنت حر عَن كفارتي فَيعتق عِنْد دُخُولهَا بِالصّفةِ لَا عَن الْكَفَّارَة

وَله تَعْلِيق عتق الْكَفَّارَة بِصفة

كَقَوْلِه إِن دخلت الدَّار فَأَنت حر عَن كفارتي فاذا دَخلهَا عتق عَن الْكَفَّارَة إِنَّمَا يشْتَرط فِي الْمُعَلق عتقه أَن يكون وَقت التَّعْلِيق بِصفة الْأَجْزَاء فاذا قَالَ لمكاتب مثلا ذَلِك عتق عِنْد الصّفة لَا عَن الْكَفَّارَة

وَيُجزئ

إِعْتَاق عبديه عَن كفارتيه عَن كل

مهما

نصف ذَا وَنصف ذَا

لتخليص الرقبتين من الرّقّ

وَلَو أعتق مُعسر نِصْفَيْنِ

لَهُ من عَبْدَيْنِ

عَن كَفَّارَة فَالْأَصَحّ الْأَجْزَاء إِن كَانَ باقيهما حرا

لحُصُول الْمَقْصُود وَمُقَابِله الْمَنْع مُطلقًا كَمَا فِي الْأُضْحِية

وَلَو أعتق بعوض

يَأْخُذهُ

لم يجز عَن كَفَّارَة

سَوَاء كَانَ الْعِوَض على العَبْد أَو أَجْنَبِي ثمَّ استطرد المُصَنّف حكم الاعتاق على عوض فَقَالَ

والاعتاق بِمَال كَطَلَاق بِهِ

فَيكون من الْمَالِك مُعَاوضَة فِيهَا شوب تَعْلِيق وَمن المستدعى مُعَاوضَة فِيهَا شَائِبَة جعَالَة كَمَا مر فِي الْخلْع

فَلَو قَالَ

شخص لسَيِّد أم ولد

أعتق أم ولدك على ألف

مثلا

فَأعتق

فَوْرًا

نفذ وَلَزِمَه

أَي الملتمس

الْعِوَض

وَيكون افتداء من المتسدعي فَلَو أعْتقهَا بعد طول فصل وَقع الْعتْق عَن الْمَالِك وَلَا شَيْء على الملتمس

وَكَذَا لَو قَالَ أعتق عَبدك على كَذَا

كألف وَلم يقل عَنْك وَلَا عني

فَأعتق

فَوْرًا نفذ وَلَزِمَه الْعِوَض

فِي الْأَصَح

وَيكون افتداء وَمُقَابِله لَا يلْزمه لَا مَكَان نقل الْملك فِي العَبْد بِخِلَاف أم الْوَلَد بل لَو نقل فِيهَا لم يَصح الافتداء وَلم يلْزمه شَيْء

وَإِن قَالَ أعْتقهُ عني على كَذَا فَفعل

فَوْرًا

عتق عَن الطَّالِب

حَتَّى لَو كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَة ونواها أَجزَأَهُ

وَعَلِيهِ الْعِوَض

الْمُسَمّى إِن كَانَ مَالا وَقِيمَة العَبْد إِن كَانَ غير مَال

وَالأَصَح أَنه

أَي الطَّالِب

يملكهُ

أَي الْمَطْلُوب إِعْتَاقه

عقب لفظ الاعتاق

الْوَاقِع من الْمَالِك

ثمَّ يعْتق عَلَيْهِ

بعد الْملك وَمُقَابِله يَقع الْملك والاعتاق مَعًا ثمَّ أَخذ المُصَنّف فِي بَيَان من يلْزمه الْعتْق عَن الْكَفَّارَة فَقَالَ

وَمن ملك عبدا أَو ثمنه فَاضلا عَن كِفَايَة نَفسه وَعِيَاله نَفَقَة وَكِسْوَة وسكنى وأثاثا لابد مِنْهُ لزمَه الْعتْق

بِخِلَاف من لم يملك مَا ذكر وتقدر هَذِه الْأُمُور بالعمر الْغَالِب وَبعده سنة بِسنة

وَلَا يجب بيع ضَيْعَة

وَهِي الْعقار

وَرَأس

<<  <   >  >>