يُرَاجع قبل وَضعه بِنَاء على أَن عدَّة الطَّلَاق انْقَطَعت بِالْوَطْءِ وَمُقَابل الْأَصَح أَنَّهُمَا لَا تتداخلان
أَو
لَزِمَهَا عدتان
لشخصين بِأَن كَانَت فِي عدَّة زوج أَو
فِي عدَّة وَطْء
شُبْهَة فوطئت بِشُبْهَة
من آخر
أَو
وطِئت فِي
نِكَاح فَاسد أَو كَانَت زَوْجَة مُعْتَدَّة عَن شُبْهَة فَطلقت
بعد وَطْء الشُّبْهَة
فَلَا تدَاخل فان كَانَ حمل قدمت عدته
سَوَاء تقدم سَببه أم تَأَخّر فان كَانَ من الْمُطلق ثمَّ وطِئت بِشُبْهَة انْقَضتْ عدَّة الْحمل بِوَضْعِهِ ثمَّ تَعْتَد للشُّبْهَة بِالْأَقْرَاءِ بعد نفَاسهَا وَله الرّجْعَة قبل الْوَضع وَإِن كَانَ الْحمل من وَطْء الشُّبْهَة أتمت بَقِيَّة عدَّة الطَّلَاق أَو استأنفتها بعد الْوَضع وَله رَجعتهَا فِي تِلْكَ الْبَقِيَّة وَلَو فِي النّفاس
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يكن حمل
فان سبق الطَّلَاق أتمت عدته ثمَّ استأنفت الْأُخْرَى
وَهِي عدَّة وَطْء الشُّبْهَة
وَله
أَي الْمُطلق
الرّجْعَة فِي عدته
إِن كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا وتجديد النِّكَاح إِن كَانَ بائيا
فاذا رَاجع
أَو جدد
انْقَطَعت وشرعت فِي عدَّة الشُّبْهَة وَلَا يسْتَمْتع بهَا
الزَّوْج بِوَطْء وَلَا غَيره
حَتَّى تقضيها وَإِن سبقت الشُّبْهَة
بِأَن وطِئت بِشُبْهَة ثمَّ طلقت
قدمت عدَّة الطَّلَاق
فِي الْأَصَح
وَقيل
قدمت عدَّة
الشُّبْهَة
ثمَّ تَعْتَد عَن الطَّلَاق
فصل
فِي معاشرة الْمُطلق الْمُعْتَدَّة
عَاشرهَا كَزَوج
بخلوة ونوم وَلَو فِي اللَّيْل
بِلَا وَطْء فِي عدَّة أَقراء أَو أشهر فأوجه أَصَحهَا إِن كَانَت بَائِنا انْقَضتْ
عدتهَا بِمَا ذكر وَلَا يُؤثر فِيهَا تِلْكَ المعاشرة
وَإِلَّا
بِأَن كنت رَجْعِيَّة
فَلَا
تَنْقَضِي عدتهَا وَإِن طَالَتْ الْمدَّة
وَلَا رَجْعَة بعد الْأَقْرَاء وَالْأَشْهر
وَإِن لم تنقض بهَا الْعدة
قلت ويلحقها الطَّلَاق إِلَى انْقِضَاء الْعدة
وَأما إِذا وَطئهَا فَإِن كَانَت بَائِنا فَلَا يمْنَع الْوَطْء انْقِضَاء الْعدة وَإِن كَانَت رَجْعِيَّة امْتنع الْمُضِيّ فِي الْعدة مَا دَامَ يَطَؤُهَا
وَلَو عَاشرهَا أَجْنَبِي
بِلَا وَطْء
انْقَضتْ
عدتهَا مَعَ معاشرته
وَالله أعلم
فان وَطئهَا بِلَا شُبْهَة فَهُوَ زَان أَو بهَا فَهُوَ مُوجب للعدة
وَلَو نكح مُعْتَدَّة بِظَنّ الصِّحَّة
لنكاحها
ووطئ انْقَطَعت
عدتهَا
من حِين وطئ
بِخِلَاف مَا إِذا لم يطَأ فان الْعدة لَا تَنْقَطِع
وَفِي