أشهر
فِي طَلَاق بَائِن أَو رَجْعِيّ
أَو
هما ذواتا
أَقراء وَالطَّلَاق رَجْعِيّ
فَتعْتَد كل مِنْهُمَا عدَّة وَفَاة احْتِيَاطًا
فان كَانَ
الطَّلَاق فِي ذواتي الْأَقْرَاء
بَائِنا اعْتدت كل وَاحِدَة
مِنْهُمَا
بِالْأَكْثَرِ من عدَّة وَفَاة وَثَلَاثَة من أقرائها
احْتِيَاطًا فَإِن كَانَ الطَّلَاق فِي ذوانى الْأَقْرَاء بَائِنا اعْتدت كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِالْأَكْثَرِ من عدَّة وَفَاة وَثَلَاثَة من أقرائها احْتِيَاطًا
وعدة الْوَفَاة من الْمَوْت والأقراء من الطَّلَاق
فَلَو مضى قرء أَو قُرْآن قبل الْمَوْت اعْتدت بِالْأَكْثَرِ من عدَّة وَفَاة وَمن قرءين أَو قرء
وَمن غَابَ
عَن زَوجته
وَانْقطع خَبره لَيْسَ لزوجته نِكَاح
لغيره
حَتَّى يتَيَقَّن مَوته أَو طَلَاقه
أَو تمضى مُدَّة يغلب على الظَّن أَنه لَا يعِيش فَوْقهَا
وَفِي الْقَدِيم تربص
أَي تنْتَظر
أَربع سِنِين ثمَّ تَعْتَد لوفاة وَتنْكح
غَيره
فَلَو حكم بالقديم قَاض نقض
حكمه
على الْجَدِيد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا ينْقض
وَلَو نكحت
زَوْجَة الْمَفْقُود
بعد التَّرَبُّص وَالْعدة فَبَان
الزَّوْج
مَيتا صَحَّ
نِكَاحهَا
على الْجَدِيد فِي الْأَصَح
اعْتِبَارا بِمَا نفس الْأَمر وَمُقَابِله لَا يَصح أما إِذا بَان الزَّوْج حَيا بعد أَن نكحت فالزوج الأول بَاقٍ على زوجيته لَكِن لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَد من الثَّانِي
وَيجب الاحداد على مُعْتَدَّة وَفَاة لَا رَجْعِيَّة
فَلَا يجب عَلَيْهَا الاحداد
وَيسْتَحب
الاحداد
لبائن
بخلع أَو غَيره
وَفِي قَول يجب
الاحداد عَلَيْهَا
وَهُوَ
أَي الاحداد وَيُقَال فِيهِ الْحداد
ترك لبس مصبوغ لزينة
كالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافيين
وَإِن خشن
الْمَصْبُوغ
وَقيل يحل مَا صبغ غزله ثمَّ نسج وَيُبَاح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان
وَإِن كَانَ نفيسا
وَكَذَا
يُبَاح
ابريسم
أَي حَرِير لم يصْبغ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحرم
وَيُبَاح
مصبوغ لَا يقْصد لزينة
كالأسود وَكَذَا الْأَخْضَر والأزرق المشبان
وَيحرم حلي ذهب وَفِضة
وَلَو صَغِيرا كالخاتم وَكَذَا يحرم الطّراز على الثَّوْب إِن كبر وَكَذَا إِن صغر ان ركب على الثَّوْب وَيجوز لَهَا لبس الْحلِيّ لَيْلًا بِكَرَاهَة لغير حَاجَة
وَكَذَا
يحرم عَلَيْهَا
لُؤْلُؤ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله احْتِمَال للامام بِعَدَمِ الْحُرْمَة
وَيحرم عَلَيْهَا
طيب فِي بدن وثوب
وَفِي
طَعَام وكحل
وَيحرم