مَاتَ قبل أَن يتَمَكَّن فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَإِن نذر الْحَج عَامه وَأمكنهُ
فعله فِيهِ
لزمَه
فَإِن أَخّرهُ وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء فِي الْعَام الثَّانِي وَهَذَا كُله فِيمَن حج حجَّة الْإِسْلَام فَإِن لم يكن حج فَإِنَّهُ يلْزمه للنذر حج آخر وَيقدم حجَّة الْإِسْلَام
فَإِن مَنعه مرض
بعد الاحرام
وَجب الْقَضَاء
فَإِن كَانَ مَرِيضا وَقت خُرُوج النَّاس فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ
أَو
مَنعه
عَدو فَلَا
قَضَاء عَلَيْهِ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب
أَو
نذر
صَلَاة أَو صوما فِي وَقت
معِين
فَمَنعه مرض أَو عَدو وَجب الْقَضَاء أَو
نذر
هَديا
أَي أَن يهدي شَيْئا إِلَى الْحرم
لزمَه حمله إِلَى مَكَّة وَالتَّصَدُّق بِهِ على من بهَا
أَو بِالْحرم من الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين فَيمْتَنع بَيْعه وَالتَّصَدُّق بِثمنِهِ وان كَانَ الْحَيَوَان لَا يجزىء أضْحِية لزمَه التَّصَدُّق بِهِ حَيا وان كَانَ مِمَّا يجزىء لزمَه ذبحه أَيَّام النَّحْر وتفرقة لَحْمه
أَو
نذر
التَّصَدُّق
بِشَيْء
على أهل بلد معِين لزمَه
التَّصَدُّق بِهِ على الْمَسَاكِين من أَهله
أَو
نذر
صوما فِي بلد
معِين
لم يتَعَيَّن
الصَّوْم فِيهِ بل لَهُ الصَّوْم فِي غَيره
وَكَذَا صَلَاة
لَو نذرها فِي بلد لم تتَعَيَّن
إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام
المُرَاد بِهِ جَمِيع الْحرم فَإِنَّهُ إِذا نذر الصَّلَاة فِيهِ تعين
وَفِي قَول وَمَسْجِد الْمَدِينَة والأقصى
فيتعينان للصَّلَاة
قلت الْأَظْهر تعيينهما كالمسجد الْحَرَام وَالله أعلم أَو
نذر
صوما مُطلقًا فَيوم
يحمل عَلَيْهِ
أَو
نذر
أَيَّامًا فَثَلَاثَة أَو
نذر
صَدَقَة فِيمَا
أَي بِأَيّ شَيْء
كَانَ
مِمَّا يتمول
أَو
نذر
صَلَاة فركعتان
تَكْفِي عَن نَذره
وَفِي قَول
تكفيه
رَكْعَة
وَاحِدَة
فعلى الأول يجب الْقيام فيهمَا مَعَ الْقُدْرَة وعَلى الثَّانِي لَا
يجب
أَو
نذر
عتقا فعلى الأول
أَنه يسْلك بِالنذرِ مَسْلَك وَاجِب الشَّرْع يلْزمه
رَقَبَة كَفَّارَة
وَهِي المؤمنة السليمة من عيب يخل بِالْعَمَلِ وَالْكَسْب
وعَلى الثَّانِي
وَهُوَ أَنه يسْلك بِالنذرِ مَسْلَك جَائِز الشَّرْع
رَقَبَة
وَلَو مَعِيبَة
قلت الثَّانِي هُنَا أظهر وَالله أعلم أَو
نذر
عتق كَافِرَة مَعِيبَة أَجزَأَهُ كَامِلَة فَإِن عين نَاقِصَة
وَكَأن قَالَ لله على أَن أعتق هَذِه الرَّقَبَة الْكَافِرَة
تعيّنت
فَلَا يُجزئهُ غَيرهَا
أَو
نذر
صَلَاة
حَالَة كَونه
قَائِما لم يجز