فصل
فِي التَّسْوِيَة بَين الْخَصْمَيْنِ وَمَا يتبعهَا
ليسو
القَاضِي وجوبا
بَين الْخَصْمَيْنِ فِي دُخُول عَلَيْهِ
فَلَا يدْخل أَحدهمَا قبل الاخر
وَفِي
قيام لَهما
أَو تَركه
واستماع
لكلامهما
وطلاقة وَجه
لَهما
وَفِي
جَوَاب سَلام
مِنْهُمَا فَإِن سلم أَحدهمَا انْتظر الآخر أَو قَالَ لَهُ سلم ليجيبهما مَعًا
وَفِي
مجْلِس
لَهما فَلَا يخص أَحدهمَا بشىء من أَنْوَاع الاكرام وان اخْتلفَا بفضيلة وَغَيرهَا
وَالأَصَح رفع مُسلم على ذمِّي فِيهِ
أَي الْمجْلس وجوبا وَقيل اسحبابا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يرفع
وَإِذا جلسا فَلهُ أَن يسكت وَأَن يَقُول ليَتَكَلَّم الْمُدَّعِي
مِنْكُمَا
فَإِذا ادّعى طَالب خَصمه بِالْجَوَابِ
وان لم يسْأَله الْمُدعى
فَإِن أقرّ فَذَاك
ظَاهر فِي ثُبُوته وللمدعى بعد الاقرار أَن يطْلب من القَاضِي الحكم عَلَيْهِ
وان أنكر
الدَّعْوَى
فَلهُ
أَي القَاضِي
أَن يَقُول للْمُدَّعى أَلَك بَيِّنَة
أَي حجَّة
وللقاضي
أَن يسكت
فَلَا يستفهم من الْمُدعى إِلَّا أَن كَانَ جَاهِلا فَيجب إِعْلَامه
فَإِن قَالَ لي بَيِّنَة وَأُرِيد تَحْلِيفه فَلهُ ذَلِك أَو
قَالَ
لَا بنية لي ثمَّ أحضرها قبلت فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تقبل إِلَّا أَن يكر لكَلَامه تَأْوِيلا
وَإِذا ازْدحم خصوم
فِي مجْلِس القَاضِي
قدم الأسبق
إِلَى مجْلِس الحكم
فَإِن جهل
الأسبق
أَو جَاءُوا مَعًا أَقرع
بنيهم وَقدم من خرجت قرعته
وَيقدم
ندبا
مسافرون مستوفزون
أَي متهيئون للسَّفر على مقيمين
ونسوة
على رجال
وَإِن تَأَخَّرُوا
أَي المسافرون والنسوة
مَا لم يكثروا
فَإِن كَثُرُوا فالتقديم بِالسَّبقِ أَو الْقرعَة
وَلَا يقدم سَابق وقارع
أَي من خرجت لَهُ الْقرعَة
إِلَّا بِدَعْوَى
وَاحِدَة
وَيحرم
على القَاضِي
اتِّخَاذ شُهُود مُعينين لَا يقبل غَيرهم
فَإِن عين شُهُودًا وَقبل غَيرهم لم يحرم وَلم يكره
وَإِذا شهد
عِنْد القَاضِي
شُهُود فَعرف
فيهم
عَدَالَة أَو فسقا عمل بِعِلْمِهِ
فيهم
وَإِلَّا
بَان لم يعرف عَدَالَة وَلَا فسقا
وَجب الاستزكاء
أَي طلب التَّزْكِيَة وَهِي الْبَحْث عَن حَال الشُّهُود وَلَو اعْترف الْمُدعى عَلَيْهِ بِعَدَالَتِهِمْ
بِأَن يكْتب مَا يتَمَيَّز بِهِ الشَّاهِد والمشهود لَهُ
والمشهود
عَلَيْهِ
من اسْم وكنية وَاسم ابيه وَاسم جده وحليته وحرفته