لست الْمَحْكُوم عَلَيْهِ لزمَه الحكم
بِمَا قَامَت بِهِ الْبَيِّنَة
إِن لم يكن هُنَاكَ مشارك لَهُ فِي الِاسْم وَالصِّفَات وان كَانَ
هُنَاكَ مشارك لَهُ فِيمَا ذكر
أحضر فَإِن اعْترف بِالْحَقِّ طُولِبَ
بِهِ
وَترك الأول وَإِلَّا
بِأَن لم يعْتَرف المشارك لَهُ
بعث
القَاضِي الْمَكْتُوب إِلَيْهِ
إِلَى الْكَاتِب ليطلب من الشُّهُود زِيَادَة صفة تميزه ويكتبها ثَانِيًا
وينهيها لبلد الْغَائِب
وَلَو حضر قَاضِي بلد الْغَائِب بِبَلَد الْحَاكِم
للْمُدَّعى
فشافهه بِحكمِهِ
على الْغَائِب
فَفِي إمضائه إِذا عَاد إِلَى ولَايَته خلاف الْقَضَاء بِعِلْمِهِ
وَقد مر وَلَو اجْتمعَا فِي غير بلدهما وَأخْبرهُ بِحكمِهِ فَلَيْسَ لَهُ امضاؤه
وَلَو ناداه
وهما
فِي طرفِي ولايتهما أَمْضَاهُ وان اقْتصر على سَماع بَيِّنَة
بِلَا حكم
كتب سَمِعت بَيِّنَة على فلَان
ابْن فلَان ويصفه بِمَا يميزه
ويسميها القَاضِي إِن لم يعد لَهَا وَإِلَّا
بِأَن عدلها
فَالْأَصَحّ جَوَاز ترك التَّسْمِيَة
وَيَأْخُذ القَاضِي الْمَكْتُوب إِلَيْهِ بتعديل القَاضِي الْكَاتِب
وَالْكتاب بالحكم يمْضِي مَعَ قرب الْمسَافَة
وَبعدهَا
وبسماع الْبَيِّنَة
فَقَط
لَا يقبل على الصَّحِيح إِلَّا فِي مَسَافَة قبُول شَهَادَة على شَهَادَة
وَهِي مَا فَوق مَسَافَة الْعَدْوى
فصل
فِي الدَّعْوَى بِعَين غَائِبَة
ادّعى عينا غَائِبَة عَن الْبَلَد يُؤمن اشتباهها
بغَيْرهَا
كعقار وَعبد وَفرس معروفات سمع
القَاضِي
بَيِّنَة وَحكم بهَا وَكتب إِلَى قَاضِي بلد المَال ليسلمه
أَي الْمُدعى بِهِ
للْمُدَّعِي ويعتمد فِي الْعقار
الَّذِي لم يشْتَهر
حُدُوده
الْأَرْبَعَة إِذا لم يعلم بِأَقَلّ مِنْهَا وَيجب ذكر الْبقْعَة وَالسِّكَّة وَهل هُوَ فِي أَولهَا أَو غَيره
أَو
كَانَ الْمُدعى بِهِ عينا غَائِبَة
لَا يُؤمن
اشتباهها
فَالْأَظْهر سَماع الْبَيِّنَة
على صفاتها
ويبالغ الْمُدعى فِي الْوَصْف
قدر مَا يُمكنهُ
وَيذكر الْقيمَة
فِي الْمُتَقَوم وجوبا وَينْدب فِي المثلى ذكر الْقيمَة
وَالْأَظْهَر
أَنه