ولَايَته
وَله هُنَاكَ نَائِب لم يحضرهُ
القَاضِي
بل يسمع بَيِّنَة
عَلَيْهِ
وَيكْتب
بسماعها
إِلَيْهِ أَو لَا نَائِب
لَهُ هُنَاكَ
فَالْأَصَحّ يحضرهُ من مَسَافَة الْعَدْوى فَقَط وَهِي الَّتِي يرجع مِنْهَا مبكر
إِلَى مَوْضِعه
لَيْلًا
وَالأَصَح
أَن المخدرة
الْحَاضِرَة
لَا تحضر
أَي لَا تكلّف الْحُضُور للدعوى عَلَيْهَا
وَهِي
أَي المخدرة
من لَا يكثر خُرُوجهَا لحاجات
كخبز وقطن بِأَن لم تخرج أصلا أَو تخرج قَلِيلا لعزاء أَو زِيَارَة فالمخدرة إِن طلبت لدعوى إِمَّا ان توكل أَو يبْعَث القَاضِي إِلَيْهَا نَائِبه فتجيب من وَرَاء السّتْر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْقِسْمَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهِي تَمْيِيز بعض الْأَنْصِبَاء من بعض
قد يقسم الشُّرَكَاء
الْمُشْتَرك بِأَنْفسِهِم
أَو منصوبهم
أَي وكليلهم
أَو مَنْصُوب الإِمَام وَشرط منصوبه
أَي الإِمَام
ذكر حر عدل
تقبل شَهَادَته
يعلم المساحة
أَي ذرع الأَرْض
وَمن شَأْنه أَن يعلم
الْحساب
وَلَا يشْتَرط فِيهِ معرفَة التَّقْوِيم
فَإِن كَانَ فِيهَا
أَي الْقِسْمَة
تَقْوِيم
أَي تَقْدِير للقيمة
وَجب قاسمان
لاشْتِرَاط الْعدَد فِي الْمُقَوّم
والا فقاسم
وَاحِد
وَفِي قَول اثْنَان وَللْإِمَام جعل الْقَاسِم حَاكما فِي التَّقْوِيم
بِأَن يُفَوض لَهُ سَماع الْبَيِّنَة فِيهِ وَأَن يحكم بِهِ
فَيعْمل فِيهِ بعدلين وَيقسم
بِنَفسِهِ
وَيجْعَل الإِمَام رزق منصوبه من بَيت المَال
من سهم الْمصَالح
فَإِن لم يكن
فِي بَيت المَال شَيْء
فأجرته على الشُّرَكَاء
ان طلبَهَا وَلَو وَاحِد مِنْهُم
فَإِن استأجروه وسمى كل قدرا لزمَه وَإِلَّا
بِأَن سموا أُجْرَة مُطلقَة
فالأجرة موزعة على الحصص وَفِي قَول على الرؤوس
وَتجب الْأُجْرَة فِي مَال الصَّبِي وان لم يكن لَهُ فِي الْقِسْمَة غِبْطَة
ثمَّ مَا عظم الضَّرَر فِي قسمته كجوهرة وَسيف وثوب نفيسين