للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير رَكْعَة الإِمَام وَلَو مُتَقَدما عَلَيْهِ وَلكنه مَكْرُوه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجوز وَتبطل بِهِ الصَّلَاة

ثمَّ

بعد اقتدائه

يتبعهُ

فِيمَا هُوَ فِيهِ

قَائِما كَانَ أَو قَاعِدا

وَلَو على غير نظم صلَاته

فَإِن فرغ الإِمَام أَولا فَهُوَ كمسبوق

فَيتم صلَاته

أَو هُوَ

فرغ أَولا

فَإِن شَاءَ فَارقه

بِالنِّيَّةِ

وَإِن شَاءَ انتظره

فِي التَّشَهُّد إِن لم يكن فِي ذَلِك أَحْدَاث جُلُوس تشهد

ليسلم مَعَه وَمَا أدْركهُ الْمَسْبُوق فَأول صلَاته فَيُعِيد فِي الْبَاقِي الْقُنُوت

فِي مَحَله

وَلَو أدْرك رَكْعَة من الْمغرب تشهد فِي ثانيته

ندبا

وَإِن أدْركهُ رَاكِعا أدْرك الرَّكْعَة قلت بِشَرْط أَن يطمئن

الْمَأْمُوم يَقِينا

قبل ارْتِفَاع الإِمَام عَن أقل الرُّكُوع

وَلَا بُد أَن يكون الرُّكُوع محسوبا للْإِمَام فَمن لحق الإِمَام الْمُحدث أَو الساهي بِرَكْعَة زَائِدَة لم تحسب ركعته

وَالله أعلم وَلَو شكّ فِي إِدْرَاك حد الْأَجْزَاء لم تحسب ركعته فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله تحسب

وَيكبر

الْمَسْبُوق الَّذِي أدْرك الإِمَام رَاكِعا

للْإِحْرَام ثمَّ للرُّكُوع فان نواهما

أَي الْإِحْرَام وَالرُّكُوع

بتكبيرة لم تَنْعَقِد وَقيل تَنْعَقِد نفلا وَإِن لم ينوبها شَيْئا لم تَنْعَقِد على الصَّحِيح

وَمُقَابِله تَنْعَقِد فرضا

وَلَو أدْركهُ فِي اعتداله مَا بعده انْتقل مَعَه مكبرا

مُوَافقَة لَهُ

وَالأَصَح أَنه يُوَافقهُ

ندبا

فِي التَّشَهُّد والتسبيحات

وإكمال التَّشَهُّد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يسْتَحبّ لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ غير مَحْسُوب لَهُ

وَالأَصَح

أَن من أدْركهُ

أَي الإِمَام

فِي سَجْدَة

أولى أَو ثَانِيَة أَو تشهد أول أَو ثَان

لم يكبر للانتقال إِلَيْهَا

وَمُقَابل الْأَصَح يكبر وَيكبر لسجود التِّلَاوَة إِذا سمع الْآيَة من الإِمَام بِخِلَاف سُجُود السَّهْو

وَإِذا سلم الإِمَام قَامَ الْمَسْبُوق مكبرا

ندبا

إِن كَانَ

جُلُوسه مَعَ الإِمَام

مَوضِع جُلُوسه

لَو كَانَ مُنْفَردا بِأَن أدْركهُ فِي ثَانِيَة الْمغرب أَو ثَالِثَة الرّبَاعِيّة

وَإِلَّا

أَي وان لم يكن جُلُوسه كَمَا ذكرنَا

فَلَا

يكبر عِنْد قِيَامه كَأَن أدْركهُ فِي ثَالِثَة الْمغرب أَو ثَانِيَة الرّبَاعِيّة

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يكبر مُطلقًا وَالسّنة أَن يقوم الْمَسْبُوق عقب تَسْلِيمه الإِمَام وَيجوز أَن يقوم عقب التسليمة الأولى

<<  <   >  >>