وجمعة الامام صَحِيحَة وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تصح بِمن ذكر
وَلَو بَان الامام جنبا أَو مُحدثا صحت جمعتهم فِي الْأَظْهر ان تمّ الْعدَد بِغَيْرِهِ
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تصح
والا
بِأَن تمّ الْعدَد بِهِ
فَلَا
تصح وَلَو بَان حدث الْأَرْبَعين أَو بَعضهم لم تصح جُمُعَة من كَانَ مُحدثا وَتَصِح جُمُعَة الامام فيهمَا والمتطهر بِخِلَاف مالو بانوا عبيدا أَو نسَاء
وَمن لحق الإِمَام الْمُحدث رَاكِعا لم تحسب ركعته على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تحسب
الْخَامِس
من الشُّرُوط الزَّائِدَة
خطبتان قبل الصَّلَاة وأركانهما خَمْسَة حمد الله تَعَالَى وَالصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَفْظهمَا
أَي الْحَمد وَالصَّلَاة
مُتَعَيّن
فَلَا يُجزئ الشُّكْر وَالثنَاء وَيتَعَيَّن لفظ الْجَلالَة مَعَ مَادَّة الْحَمد وَلَا يُجزئ الرَّحْمَة بدل الصَّلَاة بل الْوَاجِب مادتها مَعَ لفظ ظَاهر خَاص بِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كأحمد أبوالعاقب فَلَا يَكْفِي الضَّمِير
وَالْوَصِيَّة بالتقوى وَلَا يتَعَيَّن لَفظهَا
فَيَكْفِي مَا دلّ على الموعظة كأطيعوا الله
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يتَعَيَّن لفظ الْوَصِيَّة
وَهَذِه الثَّلَاثَة أَرْكَان فِي الْخطْبَتَيْنِ وَالرَّابِع قِرَاءَة آيَة فِي احداهما
ويكتفى بِشَطْر آيَة طَوِيلَة
وَقيل
تتَعَيَّن الْآيَة
فِي الأولى
فَلَا تُجزئ فِي الثَّانِيَة
وَقيل
تتَعَيَّن
فيهمَا وَقيل لَا تجب
فِي وَاحِدَة مِنْهُمَا بل تسْتَحب وعَلى الْمُعْتَمد يسْتَحبّ فِي الأولى قِرَاءَة ق بأكملها
وَالْخَامِس مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم دُعَاء للْمُؤْمِنين فِي الثَّانِيَة
بأخروى
وَقيل لَا يجب
بل يسْتَحبّ وَلَا بَأْس بِالدُّعَاءِ للسُّلْطَان بِعَيْنِه من غير مجازفة فِي وَصفه وَيسْتَحب الدُّعَاء لأئمة الْمُسلمين بالصلاح والإعانة على الْحق
ويسترط كَونهَا
أى الْخطْبَة
عَرَبِيَّة
فَيجب أَن يتعلمها وَاحِد من الْقَوْم إِن أمكن فان لم يفعل عصوا وَلَا جُمُعَة لَهُم فان لم يُمكن تعلم الْعَرَبيَّة خطب بلغته وَيجب أَن تكون الْخطْبَة
مرتبَة الْأَركان الثَّلَاثَة الأولى وَبعد الزَّوَال
وَيشْتَرط
الْقيام فيهمَا إِن قدر
فَإِن عجز خطب قَاعِدا ثمَّ مُضْطَجعا
وَيشْتَرط
الْجُلُوس بَينهمَا
وَلَا بُد من الطُّمَأْنِينَة
وَيشْتَرط
إسماع أَرْبَعِينَ كَامِلين
بِأَن تَنْعَقِد بهم الْجُمُعَة فيرفع صَوته بِحَيْثُ يسمعهما من ذكر فَلَو كَانُوا صمًّا أَو فِي بعد لم تصح الْخطْبَة
والجديد أَنه لَا يحرم عَلَيْهِم الْكَلَام وَيسن الْإِنْصَات
وَالْقَدِيم يحرم