للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: إذا كان واقع الجمعية الإسلامية كما ذكر، فإن الواجب أن يكون الدور المتخذ مسجداً تابعاً لها، ومسجلاً باسمها؛ لأن ذلك أيسر في متابعة ما يخصه وأحفظ له، ولا يجوز أن يسجل ملكية هذا الموقع المتخذ مسجداً باسم أحد الأشخاص وينسب إليه؛ لما يؤدي إليه ذلك من ضياع وقفيته؛ فقد يدعي من سجل المسجد باسمه أو ورثته أو بعضهم من بعده بعد طول الزمن ملكيته لهم، فيحصل النزاع والضرر (١).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أعضاء ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد/ صالح الفوزان/ عبدالله بن غديان ... عبدالعزيز آل الشيخ ... عبدالعزيز بن باز


(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٥/ ٢٨٧ - ٢٨٩) من المجموعة الثانية برقم ٢٠٦٥١.

<<  <   >  >>