للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحادي عشر: اقتناء الكلاب]

وردت نصوص كثيرة تحرم بيع الكلاب واقتناؤها، وأن من اقتنى كلباً نقص من أجره كل يوم قيراطان (١)، إلا كلب الصيد وحراسة الماشية، وحراسة الزرع، فإنه يجوز اقتناؤها.

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ (٢)، وروى أبو داود من حديث ابن عباس قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ، فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا» (٣).

قال النووي في شرح مسلم: "وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب، وكونه خبيثاً فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان معلماً أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء" (٤).

أما إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً


(١) صحيح البخاري برقم (٥٤٨٢) وصحيح مسلم برقم (١٥٧٤).
(٢) برقم (٢٠٨٦).
(٣) سنن أبي داود برقم (٣٤٨٢) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦٦٦) برقم ٢٩٧٣.
(٤) شرح صحيح مسلم (١٠/ ٤٧٧) مختصراً.

<<  <   >  >>