للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: إذا تيسر وجود غير الكنائس ليصلى فيها لم تجز الصلاة في الكنائس ونحوها، لأنها معبد للكافرين يعبدون فيه غير الله، ولما فيها من التماثيل، والصور، وإلا جاز للضرورة، قال عمر - رضي الله عنه - (إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها، والصور)، وكان ابن عباس {يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل والصور (١) (٢).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبدالله بن قعود ... عبدالله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن باز

(ج) شراء الكنيسة لتكون مسجداً:

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:

توجد جماعة من المسلمين في مدينة عانتا في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وترغب في إقامة مسجد لأداء الصلوات الخمس والجمعة، وكانت هناك كنيسة معروضة للبيع،


(١) أخرجهما البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة. وانظر فتح الباري (١/ ٥٣٢).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٦/ ٢٧١ - ٢٧٢) برقم ٩١١٨.

<<  <   >  >>