للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السادس عشر: الانتخابات في بلاد الكفار

(أ) مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين.

هذه المسألة من المسائل النازلة في هذا العصر، وأقوال العلماء فيها تختلف بين الجواز عند المصلحة وبين المنع بتاتاً؛ لأن هذه الدول الكافرة لا تُحكم شريعة الله، وقد صدرت فتوى من المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرة في الفترة من (٢٢/ ٢٧ شوال) التي يوافقها (٣ - ٨ نوفمبر ٢٠٠٧ م).

"وجاء فيه: وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث وما جرى حولها من مناقشات ومداولات، قرر المجلس ما يلي:

١ - مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال.

٢ - يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم

<<  <   >  >>