للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخامس عشر: كنائس الكفار

(أ) دخولها والصلاة فيها:

ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز دخول الكنائس ومعابد الكفار من غير كراهة في ذلك، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة، قال المرداوي: (وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب) (١). وقيل: يجوز دخولها ما لم يكن فيها تصاوير، وتماثيل، وهو مذهب الشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة.

ومن أدلة القول بالجواز:

١ - عقد عمر - رضي الله عنه - مع النصارى المشهور بالشروط العمرية وفيه: (ألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل أو نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام ونطعمهم) (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: (وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم


(١) الأنصاف (١/ ٤٩٦).
(٢) أحكام أهل الذمة (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٤).

<<  <   >  >>