للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) (١).

٢ - ما ثبت من زيارة أمهات المؤمنين لكنيسة في الحبشة، حيث ذكرت بعض نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها (مارية) وكانت أم سلمة وأم حبيبة {عندما جاءتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه فقال: «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهُم الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله يَومَ القِيَامَة» (٢).

أحوال لا يجوز فيها زيارة الكنيسة أو المعبد:

١ - عندما يوافق ذلك عيداً أو مناسبة دينية لديهم، فيكون الحضور حينئذ مشاركة في أعياد الكفار المنهي عنها شرعاً، قال عمر - رضي الله عنه -: «لا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم» (٣).

٢ - إذا خشي الزائر على نفسه من الفتنة، وورد الشبه عليه.

٣ - إذا كان الحضور يتضمن الإقرار لما يقولونه ويفعلونه من كفر أو شرك أو معاصي في صلواتهم، أو عباداتهم، أو غير


(١) أحكام أهل الذمة لابن القيم - رحمه الله - (٢/ ٤٥٤).
(٢) صحيح البخاري (٣٨٧٣).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>