للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابع والعشرون: الصلاة في المساجد التي فيها القبور

وردت نصوص كثيرة تنهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: هل يجوز إقامة المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، وهل يجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود مساجد أخرى في نفس البلد خالية من القبور؟

الجواب: لا يجوز بناء المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَنَ اللَّه الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (١)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» (٢).

وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله


(١) صحيح مسلم برقم (٥٣٠).
(٢) صحيح مسلم برقم (٥٣٢).

<<  <   >  >>