للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مزادة امرأة مشركة (١)، كل هذا يدل على أن ما باشر الكفار فهو طاهر، وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأكل في أواني المشركين، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَاّ أَنْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا» (٢).

فهذا يدل على أن الأولى التنزه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه، فقالوا إن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها، فإننا نغسلها ونأكل فيها، وهذا الحمل جيد وهو مقتضى قواعد الشرع (٣).

د-الأكل في المطاعم في بلاد الكفر، أو البلاد التي ينتشر فيها الفساد والانحلال:

قد يحتاج المسلم الذي يقيم هناك الأكل في تلك المطاعم، فهل يجوز ذلك أم لا؟

١ - الأصل أن تلك المطاعم فيها منكرات ظاهرة وليست ثمة ضرورة لدخول مكان يُعصى الله تعالى فيه بتقديم أطعمة وأشربة نص الله على تحريمها، كالخمر، والخنزير، وغير ذلك، وفي الحديث: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ


(١) صحيح البخاري برقم (٣٤٤) وصحيح مسلم برقم (٦٨٢).
(٢) صحيح البخاري برقم (٥٤٨٨) وصحيح مسلم برقم (١٩٣٠).
(٣) الشرح الممتع (١/ ٨٣ - ٨٤).

<<  <   >  >>