للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[التاسع عشر: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر]

"الأنكحة التي تعقد بين الكفار صحيحة، تقبلها الشريعة، وتقرهم عليها إذا أسلموا بشرط أن تكون المرأة ممن يجوز نكاحها في الشرع، ولا يلتفت إلى كيفية إنشاء عقد النكاح عندهم، كما لا يُنظر إلى توفر الأركان، والشروط، بل يكفي اعتباره عندهم في جملة الأنكحة وليس سفاحاً، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم.

قال ابن عبدالبر - رحمه الله -: (أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معاً في حال واحدة، أن لهما المقام على نكاحهما، إلا أن يكون بينهما نسب، أو رضاع، يوجب التحريم، وأن كل من كان له العقد عليها في الشرك، كان له المقام معها إذا أسلما معاً، وأصل العقد معفي عنه؛ لأن عامة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا كفاراً فأسلموا بعد التزويج، وأقروا على النكاح الأول، ولم يعتبر في أصل نكاحهم شروط الإسلام، وهذا إجماع وتوقيف) (١).

ومما يُستدل به من القرآن الكريم على اعتبار أنكحة الكافرين قوله تعالى في أبي لهب {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤)} [المسد]، فإضافة المرأة إليه تقتضي لغة وعُرفاً أنها زوجته، وقد اعتبر القرآن


(١) التمهيد لابن عبدالبر (١٢/ ٢٣).

<<  <   >  >>