للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة التاسعة عشرة

التحذير من الصلبان في المفارش وغيرها

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: ما رأيكم في الصليب؟ وكيف إذا كان معمولاً على السجاد الذي يصلى عليه، وفرش بعض المساجد الذي عليه السيفان والنخلة، ومنقوش عليه الصلبان، فكيف الصلاة على هذه الصلبان؟

الجواب: صنع الصليب حرام، سواء كان مجسمًا أم نقشًا، أم رسمًا أو غير ذلك على جدار أو فراش أو غير ذلك، ولا يجوز إدخاله مسجدًا، ولا بيوتًا، ولا دور تعليم من مدارس ومعاهد ونحو ذلك، ولا يجوز الإبقاء، بل يجب القضاء عليه وإزالته بما يذهب بمعالمه، من كسر، ومحو، وطمس وغير ذلك، ولا يجوز بيعه، ولا الصلاة عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١)


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٣/ ٤٣٨) برقم ٧٢٦٦.

<<  <   >  >>