للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثامناً: البطاقات الائتمانية

وقد كتب في موضوع البطاقات الائتمانية الشيخ بكر بن عبدالله ... أبو زيد - رحمه الله - رسالة قيمة في ذلك، أجاد فيها وأفاد، أنقل منها بتصرف واختصار:

تعريفها (١):

هي بطاقة معدنية أو بلاستيكية ممغنطة، عليها اسم حاملها، وتاريخ إصدارها، وتاريخ نهاية صلاحيتها، ورقم سري لا يعرفه إلا حاملها. وقد انتهى مجمع الفقه بقراره رقم (٦٥/ ١/٧) في ٧ - ١٢/ ١١/١٤١٢ هـ إلى تعريفها بما يأتي: (بطاقة الائتمان: هي مستند يعطيه مصدره، لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدر بالدفع. ومن أنواع هذا المستند ما يُمكِّن من سحب نقود من المصارف). انتهى.

إيضاح التعريف (٢):

من هذا التعريف يتبين أن عقد إصدارها مركب من عقدين متلازمين فيهما طرف من الإذعان، وهما:


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ٧١٧)، وانظر (٧/ ٤٨٠، ٥٥٩، ٦٥٣).
(٢) المصدر السابق (٧/ ٥٦٠، ٦٥٥).

<<  <   >  >>