في هذه المسألة صور كثيرة ومتعددة، ومما أجمع عليه أهل العلم:
١ - لا يحل لمسلمة النكاح بكافر من أهل الكتاب أو غيرهم، قال تعالى: ... {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}[البقرة: ٢٢١]. وقوله تعالى:{لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}[الممتحنة: ١٠].
٢ - لا يحل لمسلم أن ينكح كافرة إلا المحصنة وهي العفيفية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فقط.
٣ - لا يحل لمسلم أن ينكح امرأة كتابية وإن كانت محصنة إذا ترتب على العقد الوقوع في محرمات شرعية، أو ترك أوامر شرعية مثل جعل القوامة للمرأة، أو أن يكون لها اختيار ديانة الأولاد .. ونحو ذلك.
٤ - لا يحل أن يتفق الزوجان عند العقد على توقيعه بزمن يفسخ العقد فيه.
٥ - اختلف العلماء في حكم النكاح بنية الطلاق والأحوط للمسلم الابتعاد عنه ما لم يكن هناك ضرورة ملجئة.