للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ب) دخول المحرمات في المأكولات أو المشروبات.

ومن المشاكل التي يعاني منها المسلمون هناك، دخول بعض المحرمات أو جزء منها في المأكولات أو المشروبات، كالخنزير، أو الكحول، أو الميتة، أو حيوانات محرمة، أو لم تذكى ذكاة شرعية أو غيرها.

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، يقول السائل: ظهر رأي يبيح استعمال المصنعات التي أُدخل فيها شيء محرم، ثم أُجري على هذا المحرم ما يخرجه من طبيعته لطبيعة أخرى، مثل استخدام الشحوم المحرمة (شحم الخنزير) بعد معاملتها كيماوياً لتصير شحماً يختلف في طبيعته عن شحم الخنزير، ثم يستخدم في صناعة الصابون، فما شرعية هذا الرأي؟ وما مدى شرعية استخدام هذا الصابون؟

الجواب: يحرم تناول الخنزير مطلقاً، وشحمه داخل في التحريم لإجماع الأمة على ذلك، مهما عولج شيء من الخنزير ليخرج عن طبيعته، فلا يحل استخدامه ولا استعماله (١).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبدالله بن قعود ... عبدالله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن باز


(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢٢/ ٢٨٢) فتوى رقم ٧٣٢٢.

<<  <   >  >>