للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالاحتياط «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» والحمد لله، وإذا كان هناك معرفة في الفصل بين الشمس وبين طلوع الفجر في حال الصحو يعمل به في حال الغيم حسب الساعة (١).

(د) فتاوى متفرقة في الصيام.

سُئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، يقول السائل: يكون إقلاع بعض الرحلات وقت أذان المغرب، فنفطر ونحن على الأرض، وبعد الإقلاع والارتفاع عن مستوى الأرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً، فهل نمسك أم نكمل إفطارنا؟

الجواب: أكمل إفطارك ولا تمسك؛ لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعي لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (٢).

كما سُئل فضيلته، يقول السائل: في شهر رمضان نكون على سفر ونصوم خلال هذا السفر، فيدركنا الليل ونحن في الجو، فهل نفطر حيثما نرى اختفاء قرص الشمس من أمامنا؟ أم نفطر على توقيت أهل البلد الذين نمر من فوقهم؟

الجواب: أفطر حين ترى الشمس قد غابت، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (٣).


(١) فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - (٢٨/ ١٢٨ - ١٢٩).
(٢) صحيح البخاري برقم (١٩٤١) وصحيح مسلم برقم (١١٠١) واللفظ له.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>