للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الرابع عشر: عيادة مريضهم ورقيته]

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

الأول: المنع: قياساً على ابتداء السلام.

الثاني: الجواز: وأن هذا من البر الذي لم يمنع الله منه.

الثالث: قول وسط: وهو الجواز إذا كان لقصد الدعوة.

والراجح من أقوال أهل العلم: جواز عيادته مطلقاً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، فقد سُئل عن قوم مسلمين مجاوري النصارى، فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده، فقال: (وأما عيادته فلا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام) (١).

قال الأشرم: (سمعت أبا عبدالله يسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده؟ قال: نعم، قيل له: نصراني؟ قال: أرجو ألا تضيق العيادة) (٢).

ومن الأدلة على الجواز:

عيادة النبي - صلى الله عليه وسلم - للغلام اليهودي، روى البخاري في صحيحه من


(١) الفتاوى الكبرى (٣/ ٥).
(٢) أحكام أهل الذمة لابن القيم (٣/ ٢٠٥).

<<  <   >  >>